صندوق وقف المجمع
يظلُّ توفُّر التمويلِ اللازمِ كَمًّا ونَوعًا وزَمانًا للخطَّة الإستراتيجيَّة عاملًا أساسًا يتوقَّفُ عليه تنفيذُ تلك الأنشطة والبرامج التي تنتظمها، كما يظلُّ تحقيق تلك الأهداف المُثلَى التي تحتضنها مَرهُونًا بِوجودِ مَوردٍ ثَابتٍ يتمُّ من خلاله توفيرُ الميزانيَّة الضروريَّة لتغطية تكاليف إقامة الأنشطة، وإنجاز البرامج وفق الآجال الزمنيَّة المحدَّدة.
ولئن حظي مجمعُ الفقه الإسلاميِّ الدوليُّ -منذ إنشائه قبل أربعة عقود- بدعم الدول الأعضاء بمنظَّمة التعاون الإسلاميِّ من خلال مساهماتها الإلزاميَّة في موازنته السنويَّة، فإنَّ الأمانة العامَّة للمجمع تغتنم صدور هذه الخطَّة الإستراتيجيَّة لِتَدْعوَ تلك الدول الموقَّرة إلى زيادة مساهماتها الإلزاميَّة المقرَّرة إسهامًا منها في تمويل هذه الخطَّة، كما تنتهز هذه السانحة الطيِّبة لتدعو الحكومات والهيئات والجمعيَّات والموسِرين في جميع أنحاء العالم إلى تقديم التبرعات والهبات النقديَّة والعينيَّة إلى صندوق وقف مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ الذي أنشأه المجلسُ الوِزاريُّ لوزراء خارجيَّة الدول الأعضاء بمنظَّمة التعاون الإسلاميِّ في دورته الرابعة والأربعين في أبيدجان بجمهوريَّة كوت ديفوار عام 2017م بموجب قرار (رقمه 44/6 أف) لِيَغدُوَ ذلك الموردَ الثابتَ الذي يُصرفُ رَيعُه ودخْلُه على أنشطةِ وبرامجِ المجمع بصورةٍ منتظمةٍ.
إنَّ هذا الصندوق مُخوَّلٌ من لدن الدول الأعضاء بالمنظَّمة لاستقبال جميع أنواع الهبات والتبرعات من الأموال النقديَّة والعينيَّة من الدول والمنظَّمات والجمعيَّات والأفراد، ويُشرفُ عليه مجلسُ أمناءَ برئاسة معالي السيد حسن إبراهيم طه، الأمينِ العامِّ لمنظَّمة التعاون الإسلاميِّ، وعضويَّة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، المستشار بالديوان الملكيِّ، عضو هيئة كبار العلماء، إمام وخطيب المسجد الحرام، ورئيس المجمع، ومعالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العامّ للمجمع، ومعالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومعالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، المستشار بالديوان الملكيِّ، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربيَّة السعوديَّة، ومعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكيِّ، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربيَّة السعوديَّة، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير مفتين بالإمارات العربيَّة المتحدة، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبدالله مبروك النجَّار، عضو مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف بجمهوريَّة مصر العربيَّة، وفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة.
كما يُشرفُ على نظارة الصندوق مَجلسٌ آخرُ برئاسة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، المستشار بالديوان الملكيِّ، عضو هيئة كبار العلماء، إمام وخطيب المسجد الحرام، ورئيس المجمع، وعضويَّة معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، الرئيس الفخري للبنك الإسلاميِّ للتنمية، ومعالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العامّ للمجمع، وسعادة الدكتور سامي سويلم، مدير عام المعهد الإسلاميّ للبحوث والتدريب بالإنابة بالبنك الإسلاميِّ للتنمية، وفضيلة الدكتور يوسف حسن الخلاوي، الأمين العام للغرفة الإسلاميَّة للصناعة والتجارة، وفضيلة الدكتور عبدالرحمن بن صالح الأطرم، رئيس الهيئة الشرعيَّة لبنك الإنماء بالمملكة العربيَّة السعوديَّة، وسعادة الدكتور عمر زهير حافظ، الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسّسات الماليَّة الإسلاميَّة سابقًا.
إنَّ الأمانة العامَّة للمجمع تتطلَّع إلى دعم الأمانات العامَّة للأوقاف، والمؤسَّسات الوقفيَّة لهذا الصندوق، كما تتطلَّع إلى عقد شراكات إستراتيجيَّة وتوقيع اتفاقيَّات تعاون مع الدول والحكومات والجمعيَّات والمنظَّمات التي ترغب في المشاركة في تمويل وتنظيم أنشطة وبرامج هذه الخطَّة داخلَ العالم الإسلاميِّ وخارجَه.
والله نسأل أن يجزي عنَّا خيرا كلَّ من أسهم -ولو بِقِطْمِيرٍ- في صَيْرُورة هذه الخطَّة وَاقِعًا ملموسًا، وأملًا محقَّقًا بإذن العليِّ القدير.
الديباجة
إنّ مجلسَ وُزراء خارجية الدول الإسلامية المُنعقِد في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسِّلْم والتنمية في عالَمٍ مُتضامِن) في أَبيدْجان، بجمهوريّة كُوتْ دِيفْوار يومي 16 و17 شوّال 1438هـ، الموافق (10 و11 يوليو 2017م).
وبعد دراسةِ المراجعة المُستفِيضة لمشروع النظام الأساسيِّ مِن قِبَلِ فريق الخُبراء الحُكوميِّين للدول الأعضاء في المنظمة خلال اجتماعه خلال 13-14 أبريل 2017م.
وعملاً بتوصيات فريق الخُبراء الحكوميِّين المشار إليه أعلاه بخصوص الصيغة النهائية للنظام الأساسيِّ على النحو الوارد في تقريره.
ووَعيًا منه بالحاجة إلى صندوقٍ وَقْفِيٍّ لمجمع الفقه الإسلامي الدولي.
فقد أصدر القرار 44/6 أف باعتماد النظام الأساسي لصندوق وَقْفِ مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وفْق النظام الآتي نصُّه:
مواد النظام الأساس لصندوق وَقْفِ مَجمع الفقه الإسلامي الدولي
المادة (١): تعريفاتٌ
يُقصَد بالكلمات الواردة أدناه، كُلَّما استُعمِلَت في هذا النظام، المعاني المُبيَّنة قَرِينَ كلٍّ منها:
- النظام: النظام الأساس لصندوق وَقْفِ مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
- صندوق الوقف: صندوق وَقْفِ مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
- مجلس الأمناء: مجلس أُمناء صندوق وَقْفِ مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
- الرئيس: رئيس مجلس أُمناء صندوق الوقْف: أمين عام منظمة التعاون الإسلامي.
- مجلس النِّظَارة: مجلس نظارة وَقْفِ مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
- الأمين العام: الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
- رئيس المجمع: رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
- أمين عام المجمع: الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي.
- أموال الوقف: الأموالُ النقْديَّةُ والعَيْنِيَّةُ التي ستقدِّمُها الجهاتُ الباذِلةُ التابعةُ للدول الأعضاء؛ لصَرفِ فوائدها في تنفيذ أنشطة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ودَعمِها، وكذا الأموالُ النقْديّةُ والعَيْنِيَّةُ المشروطةُ على مشروعٍ من مشروعات المجمع التي ستقدِّمُها الجهات الباذِلة من غير الدول الأعضاء، التي تتَّسِق مع النظام الأساسي للمجمع، ويَهدِف إلى دَعم أنشطته وبرامجه المعتمَدة.
- التبرُّعات والهبَات: الأموال النقْديَّةُ والعَيْنِيَّةُ التي تقدِّمها الجهات الباذِلة لصَرفِ عوائدِها في تنفيذ أنشطة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ودَعمِها.
المادة (٢): إنشاء صندوقِ وقْف مجمع الفقه الإسلامي الدولي
يَنشأُ بمُوجب هذا النظام صندوقُ وَقْفٍ يُسمّى: “صندوق وقْف مجمع الفقه الإسلامي الدولي”، وتكونُ له الشخصيةُ الاعتباريّةُ الكاملةُ، والأهليّةُ القانُونيّةُ للتّعاقُد والمُقاضاة وإدارة الأموال المَوقُوفة على أنشطة المجمع، واستثمارها بما يتَّسِقُ وقرارات المجمع وميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
المادة (٣): أغراض صندوق الوقف
يكون غرَضُ صندوقِ الوقف قَبول الهِبَات والتبرّعات من الأموال النقْديّة والعَيْنِيّة من الجهات الباذِلة؛ لصَرفِ دَخْلِها في أنشطة مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الحالِ أو في المآل، والإشراف على إدارة الأموال الموقوفة بجميع أنواعها، واستثمارها لصالح مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ولدعم أنشطته ومشروعاته، وفْق ما يطلُبه الواقِفُون.
المادة (٤): هيكل صندوق الوقف
يتكوّن هَيكل صندوق الوقف من الآتي:
٤-١: مجلسُ الأمناء.
٤-٢: مجلسُ النِّظَارة.
٤-٣: الجهازُ الإداري، وفْق حاجة الصندوق.
المادة (٥): مجلسُ أُمناء صندوق الوقف
٥-١: يتكوّن مجلسُ أُمناء صندوق الوقف من ستة أعضاء، إضافةً إلى الرئيس، ورئيس المجمع، وأمين عام المجمع، ويتمّ تعيينُ الأعضاء بقرارٍ من الأمين العامّ للمنظمة، على أن يكون منهم: رئيس البنك الإسلامي للتنمية أو مَن يُنِيبُه، ويكون الآخَرون من الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة.
٥-٢: يكون الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بحُكمِ مَنصِبه رئيسًا لمجلس أُمناء صندوق الوقف، ويكون له صوتٌ مُرجِّحٌ عند تساوي الأصوات، فيُرَجَّح الجانبُ الذي صوَّتَ معه الرئيس.
٥-٣: يكون رئيسُ المجمع نائبًا لرئيس مجلس أُمناء صندوق الوقف، وعند تغيُّب الأمين العامّ شخصيًّا عن الحضور يترأَّسُ المجلسَ رئيسُ المجمع، ويكون مَن يُمثِّل الأمينَ العامَّ، نائبًا للرئيس.
٥-٤: يكون أمينُ عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي عضوًا بمجلس الأُمناء، وأمينًا لِلسِّرِّ.
٥-٥: مُدّةُ الأعضاء المُعيَّنين بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد وإعادة التشكيل لمُدةٍ مُماثِلة فقط، على أن تدُوم عضويةُ الأعضاء الآخَرين ومِن بينهم الرئيس إلى غاية انتهاء مَهامِّهم الوظيفية على مستوى هيئاتهم الأصليّة.
٥-٦: يجتمع مجلسُ أُمناء صندوق الوقف بدعوةٍ من رئيسه في جلسة عاديَّةٍ مَرَّةً كُلَّ عامٍ، ويمكن أن يدعو الرئيسُ المجلسَ للاجتماع، أو ثُلُثَا أعضاء المجلس لجلسةٍ غير عاديّة متى دعت الحاجة.
٥-٧: يفقدُ العضوُ عضويَّتَه إذا تغيَّب عن ثلاث جلسات مُتتابعةٍ، دون عُذرٍ مقبول.
المادة (٦): صلاحيّاتُ مجلس أُمناء صندوق الوقف
تختصُّ صلاحياتُ مجلس أُمناء صندوق الوقف بالآتي:
٦-١: رسْمُ السياسة العامة لصندوق الوقف.
٦-٢: النظرُ في التقرير السنويِّ الذي يُقدَّم من مجلس النِّظَارة.
٦-٣: تعيين المُراجع الخارجيِّ، والمُصادَقَة على الحسابات الختاميّة لصندوق الوقف.
٦-٤: وضْعُ النُّظُم واللَّوائح الإدارية والمحاسَبَيَّة المُنظِّمة لإدارة أعمال صندوق الوقف وتعديلُها.
٦-٥: اقتراحُ تعديل النظام الأساسيِّ لصندوق الوقف وفْق الإجراءات النظامية المُتَّبَعَة في منظمة التعاون الإسلامي، وبخاصّة اعتماد مجلس وزراء الخارجية.
٦-٦: تُعتبَر جلسات المجلس قانونيةً إذا حضَرها أكثر من نصفِ أعضائه، وتتَّخِذُ القرارات بالأغلبية المُطلَقة لأصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجَّح الجانبُ الذي صوَّتَ معه الرئيس.
المادة (٧): مجلسُ النِّظَارة
٧-١: يكون لصندوق الوقف مجلسَ نِظَارةٍ يتكوّن من:
-
- رئيس المجمع، ويكون رئيسًا للمجلس.
- أمين عام المجمع، ويكون أمينًا لِسِرِّ المجلس.
- خمسةٌ من المختصِّين في الاستثمار والاقتصاد الإسلاميِّ، يكون أحدُهم مُمثِّلاً عن البنك الإسلامي للتنمية، والآخَرُ من الغُرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، والآخَرون يختارُهم مجلسُ الأُمناء.
٧-٢: يتولى رئيسُ المجمع رئاسةَ مجلسِ النِّظَارة، ويكون له صوتٌ مُرجِّحٌ إذا تساوَت الأصوات.
٧-٣: يعقِد مجلسُ النِّظَارة اجتماعاتِه مرَّتَين في العام، بدعوةٍ من رئيسه، وكُلّما دَعَت الحاجة.
٧-٤: تكون جلساتُ مجلسِ النِّظَارة قانونيةً إذا حضَر أكثر من نصف الأعضاء، وتتَّخذُ القرارات بالأغلبية المُطلَقة دون حسابِ أصوات الغائبين من الأعضاء، وعند تساوي الأصوات يكون صوتُ رئيس المجلس مُرجِّحًا.
٧-٥: يفقِد العضوُ عضويَّتَه إذا تغيَّب عن ثلاثِ جلساتٍ مُتتابعةٍ، دون عُذرٍ مقبول.
المادة (٨): صلاحيّاتُ مجلس النِّظَارة، وإجراءاتُه
٨-١: تنفيذُ السياسة العامّة للصندوق التي يُقِرُّها مجلسُ الأُمناء، بما يتَّفِقُ مع أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة واللَّوائح المعمُول بها في منظمة التعاون الإسلامي.
٨-٢: يقومُ مجلسُ النِّظَارة بإدارة شؤون صندوق الوقف بكفاءةٍ وحسَب المعايير المُتَّبَعة، ومِن أجل تحقيق هذه الغاية؛ فإنَّ عليه أن يقُومَ بإدارة مواردِ صندوق الوقف بالأسلوب الذي يَكْفل المحافظةَ على أصلِ الوقف، ويضمَن تحقيقَ إيراداتٍ مستمرَّة؛ كَيْ تُستخدَم لأغراضِ صندوق الوقف المنصوص عليها في هذا النظام.
٨-٣: يقومُ مجلسُ النِّظَارة بجمْع التبرُّعات النقْديّة والعَيْنِيَّة غير المشرُوطة من الأفراد والهيئات، وقَبولها؛ لصَرفِ عائدها حالاً أو مآلاً على أنشطة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، بما يتَّسِقُ وقرارات المجمع وميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
٨-٤: يُمكِن لمجلس النِّظَارة أن يقترحَ على مجلس الأُمناء ترشيحَ البنك الإسلامي للتنمية أو أيَّ جهةٍ مُتخصِّصةٍ في الماليّة الإسلاميّة وفي إدارة الأُصول والثَّروات واستثمارِها؛ لِتقومَ بذلك لصالح مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
٨-٥: على مجلس النِّظَارة أن يحتفظَ بحساباتٍ وسِجلاَّتٍ مُستقلَّةٍ ومُفصَّلةٍ لمواردِ وعملياتِ صندوق الوقف، على النحوِ الذي يُمكِن معه التعرُّف على أُصول وخصوماتِ صندوق الوقف وإيراداتِه ومصروفاتِه واسْتِهلاكاته، حسب الإجراءات الجاريَة والمُتَّبَعَة.
المادة (٩): الصرف من موارد صندوق الوقف
٩-١: يُقدِّم أمينُ عام المجمع إلى مجلسِ النِّظَارة قبل نهاية كلِّ سَنَةٍ ماليَّةٍ تقديراتِ المُوازَنة الإداريّة للعام التالي، الخاصِّةِ ببرامج وأنشطة المجمع التي يرغَب في تمويلها من موارد وإيرادات صندوق الوقف.
٩-٢: يتمّ اعتمادُ كلِّ تمويلٍ من إيرادات صندوق الوقف من مجلس النِّظَارة.
المادة (١٠): المصاريف الإداريّة لصندوق الوقف
١٠-١: تُخصَم المصاريفُ التشغيليّة المُترتِّبة مباشرةً عن الأنشطة الإدارية لصندوق الوقف من إيرادات الصندوق؛ شريطةَ أن تكون النفقات بأقلِّ نسبةٍ مُمكِنةٍ من الأرباح السنوية لصندوق الوقف.
١٠-٢: لا تترتَّب أيُّ مبالغ أو مكافآت مالية لأعضاء مجلس الأمناء أو مجلس النِّظَارة أو مُعاوِنيهم من المجمع، مُقابل خدمتهم لصندوق الوقف.
١٠-٣: يجوز أن يُعيِّن مجلسُ النِّظَارة موظفين إذا دَعَت الحاجة.
المادة (١١): السَّنةُ الماليّةُ، ومراجَعةُ الحسابات
١١-١: السَّنةُ الماليَّةُ لصندوق الوقف هي السَّنةُ الميلادِيَّة، وفْقًا لما هو معمولٌ به في المنظمة، والتي تبدأُ من أول يناير إلى نهايةِ ديسمبر من كلِّ سَنةٍ ميلاديّة.
١١-٢: تُراجَع حساباتُ صندوق الوقف بواسطة المُراجِع الخارجيِّ المُعتمَد دُوليًّا، الذي يُعيِّنه مجلسُ الأمناء، ويَرفعُ مجلسُ النِّظَارة بيانات الحسابات الختامية لصندوق الوقف إلى مجلس الأُمناء للاعتماد، ثم إلى هيئة الرقابة الماليَّة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ثم إلى اللجنة المالية الدائمة؛ لاعتمادها.
المادة (١٢): التقارير
يُوافي مجلسُ النِّظَارة مجلسَ الأُمناء بتقريرٍ سنوِيٍّ شاملٍ يُوضِّح العمليات والبرامج والأنشطة المُمَوَّلة من إيرادات صندوق الوقف.
كما يُقدِّم مجلسُ الأُمناء تقريرًا سنويًّا شاملاً عن أعمال الصندوق إلى المجلس الوِزاري لإطْلاعه على نشاط الصندوق.
المادة (١٣): النفاذ
يبدأ العمل بهذا النظام من تاريخ تصديق مجلس وزراء الخارجية عليه.