النظام الأساس للمجمع
المادة الأولى: تعريفات
يقصد بالكلمات الواردة أدناه، كلما استعملت في هذا النظام، المعاني المبيَّنة قرين كلِّ منها:
- المَجْمَع: مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليّ.
- المُنظَّمَة: منظمة التعاون الإسلاميِّ.
- الأمين العامُّ للمنظَّمة: أمين عامُّ منظَّمة التعاون الإسلاميِّ
- المَجْلِس: مجلس مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليّ.
- الرئيس: رئيس مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليّ.
- هيئة المكتب: هيئة مكتب مجلس المَجْمَع.
- الشُعَب: الشعب التي يضمُّها المَجْمَع، وينضمُّ إلى عضويَّتها أعضاؤه.
- الأمين العامُّ: أمين عامُّ مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ
- الأمانة العامة: الأمانة العامَّة لمجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ.
- عضو المَجْمَع: العضو الذي تُرشِّحه دولةٌ من دول المنظَّمة، أو الذي ينتخبه مجلس المَجْمَع.
- العضو المُرَاسِل: العضو الذي يُضَمّ إلى عضويَّة المَجْمَع وفقاً للمادَّة الخامسة/ ثامنًا من هذا النظام.
- الخبير: المتخصِّص الذي يكلَّفه المَجْمَع بإعداد البحوث في الموضوعات التي يرغب المَجْمَع في دراستها، وكذلك من يُدعى لجلسات المَجْمَع للاستفادة من علمه، وخبرته وفقا لما ورد في المادة الخامسة/تاسعًا – من هذا النظام، ويكتسب صفة الخبير بعد مشاركته في ثلاث دورات خبيرًا مساعدًا.
- الخبير المساعد: المتخصِّص الذي يكلِّفه المَجْمَع بإعداد البحوث في الموضوعات التي يرغب المَجْمَع في دراستها، وكذلك من يُدعَى لجلسات المَجْمَع للاستفادة من علمه وخبرته وفقًا لما ورد في المادة الخامسة/تاسعًا – من هذا النظام، ويمكن لهيئة المكتب منحه صفة خبير بعد مشاركته في ثلاث دورات بناءً على اقتراح أمين عامِّ المَجْمَع.
- المجلس الوزاريّ: مجلس وزراء خارجيَّة الدول الأعضاء في منظَّمة التعاون الإسلاميِّ.
- النظام: النظام الأساسي لمجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليّ.
المادَّة الثانية: المَجْمَع: مقرُّه، واجتماعاته
أولًا: مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليُّ (المَجْمَع): جهاز علميٌّ، متفرِّعٌ عن منظَّمة التعاون الإسلاميِّ، له شخصيَّته الاعتباريَّة، وخصوصيَّته القانونيَّة، ومقرُّه الرئيس في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية؛ واللغة العربيَّة هي اللغة المعتمدة في المَجْمَع، ويتولى في استقلالٍ تام، انطلاقاً من القرآن الكريم والسنَّة النبويَّة، بيانَ الأحكام الشرعيَّة في القضايا التي تهمُّ المسلمين، كما يُعنى بدراسة مشكلات الحياة المعاصرة، والاجتهاد فيها اجتهادًا أصيلًا فاعلًا بهدف تقديم الحلول النابعة من التراث الإسلاميِّ، والمنفتحة على تطور الفكر الإسلاميِّ.
ثانيًا: يجوز إنشاء فروع للمجمع في البلدان الإسلاميَّة، ويجوز إنشاء مكاتب له في أيِّ بلد تختاره لذلك هيئة المكتب، ويكون إنشاء الفروع والمكاتب بقرار من أمين عامِّ المنظمة بناءً على توصية مجلس المَجْمَع.
ثالثًا: تعقد دورات المَجْمَع، وجلسات شعبه ولجانه في المقرِّ الرئيس، ويجوز عقدها في أي بلد إسلاميِّ آخر بقرار من أمين عامِّ المَجْمَع بعد التنسيق مع الرئيس.
المادة الثالثة: رؤية المَجْمَع، ورسالته، وأهدافه
أولًا: رُؤيةُ المَجْمَع:
لئن كانت الخطَّة الإستراتيجيَّة عبارةً عن تلك الوثيقة الشاملة التي تحتوي على تحديد واضح ومنضبط لرؤية المؤسَّسة، ورسالتها، وقيمها، وأهدافها، وأنشطتها، وبرامجها، وكانت الرؤية عبارةً عن وصفٍ مستقبليٍّ دقيقٍ واضحٍ للمكانة التي تودُّ المؤسَّسة الوصول إليها على المدى القصير (=خمس سنوات)، أو على المدى المتوسط (=عشر سنوات)، أو على المدى الطويل (=عشرين سنة فما فوق)، فإنّ الرؤية الإستراتيجيَّة لمَجْمَع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ تتلخَّص في العبارة التالية:
“يَطْمَحُ مَجمعُ الفقه الإسلاميِّ الدوليُّ إلى أن يُصبحَ المرجعيَّةَ الفقهيَّةَ العالميَّةَ الأُولَى التي تَلجأُ إليها دُولُ العالم الإسلاميِّ والمجتمعات المسلمة خارج العالم الإسلاميِّ من أجل بيانِ الأحكام الشرعيَّةِ في القضايا التي تهمُّ المسلمين، وبهدف تقديم الحلول المناسبة لمشكلات الحياة المعاصرة، انطلاقًا من الكتاب الكريم، والسنَّة النبويَّة الشريفة، والتراث الإسلاميِّ الزاخر المنفتح على تطوُّر الفكر الإسلاميِّ”.
ثانيًا: رِسَالةُ المَجْمَع:
يراد بالرسالة الإستراتيجيَّة لمؤسَّسة مَّا، ذلك التلخيص الموجز لأهمِّ الأهداف والغايات التي من أجلها أُنْشِئَت، وبناءً عليه، فإنَّ رسالة مَجْمَع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ تتلخص في التالي:
“عرضُ الشريعة الإسلاميَّة عرضًا صحيحًا معتدلاً، وإبرازُ مزاياها، وقُدْرتُها التامَّة على معالجة مشكلات الحياة، وعلى تحقيق السعادة والاستقرار والأمن والأمان للإنسان في الدنيا والآخرة، وذلك وفق تصوّر شامل ومتكامل للدين الإسلاميِّ بأصوله، ومصادره، ومقاصده، وقواعده، وأحكامه”.
ثالثًا: قِيَمُ المَجْمَع:
يراد بالقِيَم الإستراتيجيَّة مجموع المبادئ الخُلُقيَّة والقواعد السُّلوكيَّة والضَّوابط العمليَّة التي تُنظِّم وتُوجِّه عمل المؤسَّسة، وتُحدِّد العلاقات، ويتوقف على الالتزام بها تحقيق رؤية المؤسَّسة ورسالتها، وأهدافها؛ واستنادًا إلى هذا التصوُّر، فإنَّ قِيَمَ مَجْمَع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ تتمثَّل في المبادئ والقواعد والضوابط التالية:
- الوسطيَّة: الابتعادُ عن جميع أشكال الغلو والإفراط والتفريط في الفكر، والسلوك، والتصرف، كما يعني وجوب ملازمة منهج الاعتدال والمرونة والسعة والاتزان في التعامل مع الآخر.
- الانضباط: الالتزامُ التَّامُّ بجميع الأنظمة واللوائح التي تُنظِّم العمل داخل المَجْمَع، وتُحدّد الصلاحيَّات والمسوؤليَّات مع احترام الاختصاصات والسُّلَّم الإداريِّ.
- الشفافيّة: التزامُ النزاهةِ والصدقِ والوضوحِ والحِيادِ في القول والفعل والتصرف، والابتعادُ عن جميع أشكال الفساد والغموض والتَّعتِيم.
- العدل: تجنُّبُ الظلم والجور، ووضعُ الأمور في مواضعها، وإعطاءُ كلِّ ذي حقٍّ حقَّه مع الابتعاد التَّامِّ عن التحيُّز والمحسوبيَّة.
- الإنصاف: التزامُ العدل في المعاملة باستيفاء الحقوق، وإيصالها لأربابها، ورفع الظلم والعدوان على من وقع عليه دُونَما وجهِ حقٍّ.
- الإنتاجيَّة: العملُ الجادُّ من أجل إنجاز أكبر قدرٍ من الأنشطة والمهامِّ خلال فترة قياسيَّة، وذلك من خلال التفاني والتركيز على العمل، والمثابرة.
- الإبداع والابتكار (=الإبداع الابتكاريُّ): النهوضُ بالعمل والارتقاء بالأداء من خلال اقتراح الأفكار الجديدة التي يتحقَّق من خلالها أكبر قدر من النتائج، وإيجاد الحلول السريعة للتطوُّرات والتغيُّرات التي تَطرأُ على بيئة العمل.
- التعاون والتكامل: التضامنُ والتآزر والتساند بين العاملين ومساعدة بعضهم بعضا من أجل تحقيق النتائج المرجُوَّة بإنجاز الأنشطة والبرامج.
- الإنجاز: أداءُ المهامِّ والقيامُ بالمسوؤليَّات على الوجه الأمثل خلال المواعيد المحدَّدة مع الالتزام بالمواصفات والمقاييس المطلوبة لتحقيق الأهداف والغايات.
- الإتقان: ملازمةُ الإحكام والدِّقة والبَرَاعة عند أداء المهامِّ والقيامِ بالمسؤوليَّاتِ من أجل تحقيق الرؤية والرسالة والأهداف في يسرٍ وسهولةٍ.
رابعًا: أهدافُ المَجْمَع:
إذا كانت الرؤية وصفًا دقيقًا لمستقبل طموحٍ، وكانت الرسالةُ تلخيصًا أمينًا لأهمِّ الغايات، فإنَّ الأهدافَ الإستراتيجيَّة عِبَارةٌ عن مجموعة النتائج التي تسعى المؤسَّسةُ إلى تحقيقها وإنجازها من خلال برامج وأنشطة (=مبادرات) متعدِّدَة ومُتنوِّعة قادرةٍ على تحقيق الرسالة، فالرؤية. وانطلاقًا من هذا التصوّر للأهداف، فإنَّ أهدافَ مَجْمَع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ تتمثَّل في تحقيق النتائج التالية:
- تحقيقُ التلاقي الفكريِّ والتكامل المعرفيِّ بين فقهاء المذاهب الإسلاميَّة المعتبرة والمتخصِّصين في مجالات المعرفة والعلوم الإنسانيَّة والاجتماعيَّة، والعلوم الطبيعيَّة والتطبيقيَّة، بُغيةَ بيانِ الموقف الشرعيِّ من مشكلات الحياة المعاصرة.
- تشجيعُ الاجتهاد الجماعيِّ في قضايا الحياة المعاصرة، ومشكلاتها، بِهَدفِ تقديم الحلول النابعة من الشريعة الإسلاميَّة، وبيان الاختيارات المقبولة من بين الآراء المتعدِّدة في المسألة الواحدة، مراعاةً لمصلحة المسلمين -أفراداً وجماعاتٍ ودولاً- بما يتفق مع الأدلة، ويحقِّق المقاصد الشرعيَّة.
- التنسيقُ بين جهات الفتوى والهيئات الفقهيَّة والمجالس الإسلاميَّة في العالم الإسلاميِّ وخارجه من أجل تجنُّب التَّناقض والتَّضادّ في الآراء إزاء المسألة الواحدة، وخاصَّة المسائل العامَّة التي تعمُّ بها البلوى.
- نبذُ التعصب المذهبيِّ، والغُلوِّ في الدِّين، وتكفيرِّ المذاهب وأَتْباعِها بنشر روح الاعتدال، والوسطيَّة، والتسامح بين أتباع المذاهب والفرق الإسلاميَّة المختلفة.
- الردُّ على الفتاوى التي تُخالِف ثوابتَ الدين، وقواعدَ الاجتهاد المعتبرة، وما استقرَّ من مذاهب العلماء بغير دليل شرعيٍّ معتبر.
- بيانُ الحكم الشرعيِّ في الموضوعات والمسائل التي تتصل بالواقع المعاصر بما ييسِّرُ الإفادةَ منه في تطوير التشريعات والقوانين والأنظمة لتكون مُتوافِقةً ومُنسجِمَةً مع أحكام الشريعة الإسلاميَّة.
- الاستجابةُ المباشرة لدواعي إبداء الرأي الشرعيِّ وترجمته في مستجدات الحياة، والتحدِّيَات التي تواجه الأمة الإسلاميَّة، وفي الوثائق التي تصدرها مُنظَّمة التعاون الإسلاميِّ والمنظمات الدوليَّة الإسلاميَّة وغير الإسلاميَّة.
- إفتاءُ الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج دول العالم الإسلاميِّ بما يَحفظُ قِيمَ الإسلام، وثقافته، وتقاليده، حِفَاظًا على هويَّتهم الإسلاميَّة مع الالتزام بمقتضيات المواطنة والإقامة في تلك الدولهم.
- تشجيعُ التعاون والتكامل والمقارَبة بين فقهاء المذاهب الإسلاميَّة المتعددة فيما هو معلومٌ من الدين بالضرورة، تعظيمًا للجوامع، واحترامًا للفروق، والتزامًا بآداب فقه الاختلاف، وأهميَّة الاستئناس بآراء المذاهب عند إصدار المَجْمَع فتاواه وقراراته.
- العملُ على تجديد الفقه الإسلاميِّ بتنميته من داخله، وتطويره من خلال ضوابط الاستنباط، والقواعد، والأدلة، والمقاصد.
- الحوارُ البنّاء مع أتباع الأديان والثقافات الأخرى بهدف التعاون فيما يحقِّق خير المجتمع الإنسانيِّ، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامَّة لمنظَّمة التعاونِ الإسلاميِّ.
المادة الرابعة: وسائل المَجْمَع
إذا كانت الأهداف عبارةً عن تلك الغايات والنتائج التي تسعى المؤسَّسة إلى تحقيقها، فإنَّ الوسائل تمثِّل مجموع الآليَّات، والأنشطة والبرامج التي يتمُّ توظيفها من أجل الوصول إلى تلك النتائج، ويتبنَّى المَجْمَع العديد من الوسائل، من أهمِّها:
- إصدارُ القرارات والفتاوى في القضايا التي تَهمُّ المسلمين وترجمتها إلى لغات مختلفة، ثم نشرها على أوسع نطاق ممكن لتشجيع تبنِّي منهج الوسطيَّة الإسلاميَّة الذي يحول بين المسلمين وبين الغلو، أو الإفراط، أو التفريط، أو اتباع الآراء الشاذّة.
- عقدُ مؤتمراتٍ وندواتٍ علميّةٍ متخصّصةٍ لمناقشة قضايا بعينها، أو موضوعات مشكلة تقتضي بحثًا ومداولةً فقهيَّةً أوسع مما يتيحه مجلس المَجْمَع.
- إبداءُ الرأي الشرعيّ في الوثائق التي تصدر من منظمة التعاون الإسلاميِّ ومن سائر المنظّمات الدوليّة الإسلاميَّة وغير الإسلاميَّة كلما طلب منه ذلك.
- حصرُ جهات وهيئات الإفتاء، والمؤسَّسات والمجامع الفقهيَّة القائمة في العالم الإسلاميِّ وخارجه لتحديد الجهات التي يتمّ التعاون والتنسيق بينها وبين المَجْمَع.
- إقامةُ مراكز للدراسات الإسلاميَّة في بعض المناطق المركزيّة خارج العالم الإسلاميّ، والتعاون مع المراكز القائمة لخدمة أهداف المَجْمَع، ورصد ما ينشر عن الإسلام في المناطق التي يشملها عملها، ودفع ما يثار من شبهات.
- إصدارُ موسوعات فقهيَّة ميسَّرة (ثُلاثيّةِ اللغة) تهتم بقضايا العصر في مختلف مجالات الحياة، وتُعنى بالمسائل المتداولة في كتب الفقه، وتُكتب بلغة قريبة ميسَّرة بحيث تقرّب المعلومات الفقهيَّة إلى جمهور المشتغلين بالثقافة والإعلام.
- تشجيع البحث الفقهيّ الجادِّ من خلال شُعَب المَجْمَع ولجانه وفي نطاق الجامعات والمؤسَّسات العلميَّة الأخرى فيما يتصل بتحدّيات العصر ومستجدات قضاياه.
- إعدادُ مشروعات قوانين نموذجيّة (ثُلاثيَّة اللغة) في مختلف المجالات التي تحتاج إلى تقنين الأحكام الشرعيّة فيها، يُراعى فيها الاختلافُ المذهبيُّ، وترجمتها، ونشرها في العالم الإسلاميِّ لتيسير الرجوع إليها في تعديل التشريعات والقوانين والنُّظم القائمة.
- إحياءُ التراث الفقهيّ الإسلاميِّ مع العناية بوجه خاصّ بكتب أصول الفقه، ومقاصد الشريعة الإسلاميَّة، والفقه، والفقه المقارن، ونشر المؤلفات التي لم تنشر في هذه المجالات بعد تحقيقها، وترجمة عيون هذا التراث إلى اللغات المهمّة إسلاميًّا وعالميًّا.
- وضعُ معجم شامل (ثُلاثيّ اللغة) للمصطلحات الفقهيَّة والأصوليّة يتوخّى دقّة التعريف بكل مصطلح، وضبطه، وسهولة التعبير عنه.
- نشرُ جميع أعمال المَجْمَع، وقراراته، وفتاواه، وأهمِّ البحوث المقدَّمة إليه في مجلة المَجْمَع، وعلى موقعه في الإنترنت، والإفادة منها، وترجمتها إلى اللغات المهمَّة إسلاميًّا وعالميًّا.
- الاستعانةُ بالخبراء المتخصِّصين في مختلف المجالات العلميَّة، والعمليَّة لدراسة وبحث الموضوعات المعروضة على المَجْمَع.
- إصدارُ مجلةٍ مُحكَّمةٍ وفق القواعد العلميَّة السليمة لخدمة البحوث والدراسات في قضايا الشريعة والفقه الإسلاميِّ تُنشر فيها بعض بحوث العلماء وأساتذة الجامعات في هذه الحقول.
المادة الخامسة: العضوية
أولًا: يكون أعضاء المَجْمَع من الفقهاء المسلمين المتخصصين في شتى مجالات المعرفة الإسلامية أو المعنيين بالدراسات المقارنة.
ثانيًا: يشترط في عضو المَجْمَع ما يلي:
- الالتزام بالإسلام عقيدة وسلوكًا.
- التخصُّص في الفقه الإسلاميِّ مع المعرفة الواسعة بالعلوم الشرعيَّة، وبواقع العالم الإسلاميِّ، والواقع الدوليِّ المعاصر.
- التمكن من اللغة العربيَّة.
- حسن السمعة والسيرة.
- أن يكون ملتزماً بالدفاع عن قضايا الأمَّة، وحضارتها، وثقافتها، وعاملاً على التمكين لها، ولحقوقها الماديَّة والمعنوية.
ثالثًا: ترشِّح كلُّ دولةٍ عضو في المنظَّمة فقيها ليكون عضوًا عاملًا يمثِّلها في مجلس المَجْمَع؛ وتكون العضوية بقرار من المجلس، أو من هيئة المكتب فيما بين دورات انعقاد المجلس.
رابعًا: يجوز لمجلس المَجْمَع أن ينتخب أعضاء عاملين من غير ممثلي الدول وفقًا للمادة العاشرة من هذا النظام.
خامسًا: يضمُّ إلى المَجْمَع بقرارٍ من المجلس بناء على توصية هيئة المكتب، أو توصية من رئيس المَجْمَع، أو الأمين العامِّ للمنظمة، أو أمين عامِّ المَجْمَع، أعضاءُ من الفقهاء والعلماء المسلمين من خارج الدول الأعضاء في المنظَّمة، أو من المنظَّمات الإسلاميَّة التي تخدم أهداف المَجْمَع شريطة ألا يكون لأيِّ جالية أو منظمة أكثر من عضو واحد.
سادسًا: لا يتجاوز عدد أعضاء المَجْمَع من غير ممثِّلي الدول الأعضاء المذكورين في الفقرتين السابقتين ثلث عدد الأعضاء الذين يمثلون الدول.
سابعًا: يراعي المَجْمَع فيمن يضمهم من أعضاء التنوع المذهبي لتمثيل مختلف الاتجاهات الفقهية في الأمة.
ثامنًا: يجوز أن يَضمَّ مجلس المَجْمَع إليه أعضاء مراسلين من الدول الأعضاء أو من غيرها مع مراعاة ما ورد في الفقرة الخامسة ممن يرى حاجة في ضمِّهم إليه، ويكون للعضو المراسل حضور اجتماعات المجلس، والمشاركة في مناقشاته، دون أن يكون له حق التصويت، ويجوز بقرار من مجلس المَجْمَع ضم العضو المراسل إلى إحدى شعبه.
تاسعًا: يشترط في العضو المراسل:
- أن تتوافر فيه شروط عضو المَجْمَع.
- أن يكون قد أبدى تعاونا مع المَجْمَع في إعداد البحوث التي يطلبها منه مدة لا تقل عن ثلاث دورات، وبعد مضي هذه المدة يمكن للمجلس أن يمنحه صفة خبير.
عاشرًا: يكون ضمُّ أعضاء المَجْمَع من غير ممثلي الدول بقرار يصدر عن مجلس المَجْمَع بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين في الاجتماع الذي يعرض فيه أمر العضويَّة.
حادي عشر: يجوز لهيئة المكتب أن تطلب من أمين عام المنظمة التفاهم مع أي دولة عضو لتقديم مرشَّح بديل لمن رشحته للعضويَّة بناءً على ما تبديه هيئة المكتب من رأي في مرشح الدولة.
المادة السادسة: انتهاء العضويَّة وإسقاطها
أولاً: تنتهي العضويَّة بأحد السببين الآتيين:
- الاستقالة، بشرط قبولها من مجلس المَجْمَع إذا كانت مسببة.
- العجز الصحيُّ أو الوفاة.
ثانيًا: تسقط عضويَّة المَجْمَع بقرار من المجلس يوافق عليه ثلثا أعضاء المَجْمَع الحاضرين في الاجتماع الذي يعرض فيه أمر إسقاط العضويَّة.
ثالثًا: يكون اقتراح إسقاط العضويَّة على المجلس من هيئة المكتب أو رئيس المَجْمَع، أو أمين عام المَجْمَع عند فقد العضو شرطًا أو أكثر من شروط العضوية المذكورة في الفقرة “ثانيًا” من المادة الخامسة من هذا النظام.
رابعًا: يمكن اقتراح إسقاط العضويَّة على المجلس من هيئة المكتب، أو رئيس المَجْمَع، أو أمين عام المَجْمَع في الحالات التالية:
- تغيُّب العضو دون عذر عن ثلاث دورات متتالية من دورات المَجْمَع.
- إتيان فعل، أو إبداء رأي أو نشره، يؤدي إلى إضعاف الموقف الإسلاميِّ في أيِّ مسألة ذات صلة بالقضايا العامة للأمة الإسلامية، ما لم يُعلِن -تلقائيا، أو بناء على طلب هيئة المكتب- عدوله عن هذا الرأي أو اعتذاره عن ذلك الفعل.
خامسًا: يمكن لربع أعضاء المَجْمَع الاقتراح كتابة إلى المجلس بإسقاط العضوية عن عضو معين لعدم أهليَّته.
سادسًا: في جميع الأحوال تُعلم الدولة التي يمثلها العضو الذي انتهت عضويَّته أو أُسقطت بخلوّ مكانه في المَجْمَع، ويطلب منها ترشيح بديل له، ويقوم مجلس المَجْمَع بتعيين بديل لمن انتهت عضويَّته، أو أسقطت من غير ممثلي الدول.
المادة السابعة: الهيكل التنظيميُّ للمجمع
يتكون المَجْمَع من:
- مجلس المَجْمَع.
- الشُّعب.
- هيئة المكتب.
- الأمانة العامَّة للمجمع.
المادة الثامنة: التفويض
- يجوز للمجلس أو لهيئة المكتب تفويض رئيس المَجْمَع أو أمين عام المَجْمَع بممارسة بعض الصلاحيات الموكلة بكلٍ منهما وذلك بصفة محددة ولا تتعارض مع الوظائف الرئيسة للمجلس.
- يجوز لأمين عام المَجْمَع تفويض من يراه مناسبًا من الموظفين في المَجْمَع لبعض من صلاحياته وذلك بصفة محددة ومؤقتة.
المادة التاسعة: مجلس المَجْمَع واجتماعاته
- يشكل مجلس المَجْمَع من جميع أعضاء المَجْمَع، ويختار المجلس رئيسًا للمجمع من بين أعضائه، كما يختار ثلاثة نواب للرئيس لمدة ثلاث سنوات، ويراعى في اختيار النواب التمثيل الجغرافيَّ لدول المنظَّمة.
- يعقد المجلس دورة سنوية بدعوة من أمين عام المَجْمَع وبالتنسيق مع رئيسه، وإذا عقدت الدورة خارج دولة المقر يكون ممثل البلد المضيف نائبًا لرئيس تلك الدورة.
- للمجلس أن يعقد عند الضرورة دورة استثنائية لدراسة موضوع أو موضوعات عاجلة بناء على طلب ربع أعضاء المَجْمَع، أو بناء على قرار من هيئة المكتب، أو بطلب من أمين عام المنظمة، أو رئيس المَجْمَع، أو أمين عام المَجْمَع، وتوجه الدعوة للدورة الاستثنائية من أمين عام المَجْمَع، وتُذكر في الدعوة الموضوعات المطلوب دراستها.
- تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور الأغلبيَّة المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشاركين في التصويت، فيما عدا ما تطلَّبَ فيه هذا النظام أغلبيَّة خاصَّة.
- يرأس رئيس المَجْمَع أو أحد نوابه، عند الاقتضاء، جلسات المجلس، ويكون لرئيس الجلسة صوت مرجِّح إذا تساوت الأصوات في شأن أيِّ قرارٍ، أو توصية معروضة على المجلس.
- يجوز دعوة ممثلين للمجامع والمؤسَّسات والهيئات الفقهيَّة التي يتعاون معها المَجْمَع لحضور اجتماعات المجلس في دوراته العاديَّة دون أن يكون لهم حقُّ التصويت.
- يُقرُّ المجلس في أول كلِّ اجتماع له جدول أعماله الذي تُعدُّه الأمانة العامَّة للمجمع، ويجوز أن يضاف تحت بند ما يستجد من أعمال في غير الدورات الاستثنائية ما يرى الأعضاء إضافته من موضوعات بموافقة المجلس.
- يتولى أمين عام المَجْمَع أمانة جلسات المجلس، ويشرف على تدوين محاضره، ويعلن ما يتخذه المجلس من قرارات وتوصيات.
- يُعين رئيس المجلس بالتشاور مع أمين عامِّ المَجْمَع في كلِّ دورة مُقَرِّرًا عامًا لها، ولجنةً لصياغة قراراتها من بين أعضاء المَجْمَع الحاضرين.
المادة العاشرة: مهام المجلس
- إصدار القرارات والتوصيات في موضوعات جدول الأعمال.
- مناقشة البحوث والدراسات الفقهية المقدّمة.
- اعتماد الخطة التي تقترحها الأمانة العامة للمجمع لعمل الشعب والفروع والمكاتب وما قد يشكله المجلس أو الشعب أو الأمانة العامة للمجمع من لجان دائمة أو مؤقتة.
- اختيار أعضاء المَجْمَع من غير ممثلي الدول الأعضاء بناء على توصية هيئة المكتب، أو الأمين العام للمنظمة، أو رئيس المَجْمَع، أو أمين عام المَجْمَع وفقًا للمادة الخامسة/خامسًا، من هذا النظام وتعيينهم.
- الموافقة على ضم الأعضاء المراسلين بناء على توصية هيئة المكتب، أو أمين عام المَجْمَع، أو سبعة من أعضاء المَجْمَع.
- رفع التوصية إلى مجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية بإنشاء فروع للمجمع أو مكاتب له وفقًا للمادة الثانية/ثانيًا (2/2) من هذا النظام.
- وضع الضوابط الضرورية لإنشاء الفروع والمكاتب خارج دولة مقرّ المَجْمَع في الدول الأعضاء وخارجها بناء على اقتراح رئيس المَجْمَع أو أمينه العام.
- اختيار ستة أعضاء يمثلون التوزيع الجغرافي للدول الإسلامية لعضوية هيئة المكتب لمدة ثلاث سنوات.
- اعتماد عضوية الشعب لأعضاء المَجْمَع.
- إصدار اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس المَجْمَع بناء على اقتراح هيئة المكتب.
- إقرار إنشاء شعب جديدة بناء على اقتراح أمين عام المَجْمَع وتوصية هيئة المكتب.
المادة الحادية عشرة: الشُّعب
1. يضمُّ المَجْمَع الشُّعب الآتية:
1/1 شُعبة الفتوى.
2/1 شُعبة الدراسات والبحوث والتراث الإسلامي.
3/1 شُعبة التقريب بين أتباع المذاهب الإسلامية.
4/1 شُعبة الترجمة والنشر.
5/1 شُعبة الموسوعات والمعاجم.
6/1 شُعبة التشريعات.
7/1 شُعبة التخطيط والمتابعة.
8/1 شُعبة الحوار مع اتباع الأديان والثقافات الأخرى.
2. يرأس شعبة الفتوى رئيس المَجْمَع، ويكون أمين عام المَجْمَع نائبًا له، وتضمُّ في عضويتها ممثلي المجامع الفقهيَّة الرئيسة الأعضاء في المَجْمَع.
3. يجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من المجلس وفقًا للمادة العاشرة/11 من هذا النظام.
4. ينضم كلُّ عضو مجمع أو مراسل إلى شعبة من شعب المَجْمَع المذكورة أعلاه في مطلع المادة.
5. يجوز للعضو أن يشترك في أكثر من شعبة بحيث لا يزيد عددها عن ثلاث شعب، ويجوز للعضو اختيار شعبة بدل شعبة أخرى بعد إخطار هيئة المكتب.
6. يجوز لكل شعبة أن توزِّع أعضاءها على لجان فرعية لموضوعات محدّدةٍ بعينها.
7. تصدر هيئة المكتب اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الشعب ولجانها الفرعية بناءً على اقتراح أمين عام المَجْمَع.
المادة الثانية عشرة: هيئة المكتب واختصاصاتها
- يكون لمجلس المَجْمَع هيئة مكتب تُشكَّلُ برئاسة الأمين العام للمنظَّمة، ويكون رئيس المَجْمَع نائبًا له، وعضويَّة أمين عام المَجْمَع، وستة أعضاء يختارهم مجلس المَجْمَع من بين أعضاء المَجْمَع وفقاً للمادة العاشرة/8 من هذا النظام؛ وإذا لم يحضر الأمين العام للمنظمة، ورئيس المَجْمَع يكون أمين عامُّ المَجْمَع هو الرئيس ويختار الأعضاء أمينًا لسر الاجتماع.
- تتولى هيئة المكتب المهام المتعلقة بعمل المَجْمَع فيما يعرضه عليها الأمين العام للمنظمة، أو رئيس المَجْمَع، أو أمين عامُّ المَجْمَع مما لا يختصُّ به مجلس المَجْمَع، وتَعقِدُ اجتماعين كلَّ سنة غير الاجتماع الذي يسبق الدورة؛ ويمكن الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لهيئة المكتب غير الاجتماعات المذكورة، أو ما تقرره هيئة المكتب بالنظر فيه.
- تقدم هيئة المكتب المشورة لأمين عام المنظمة، ولأمين عام المَجْمَع في الشؤون التي لا تحتمل انتظار اجتماع المجلس، ولا تقتضي دعوته لدورة استثنائية.
- تعتمد هيئة المكتب مشروع جدول أعمال المجلس الذي تعدُّه الأمانة العامَّة للمجمع.
- (أ) توصي هيئة المكتب مجلس المَجْمَع بقبول أعضاء المَجْمَع في المجلس، كما أن لها أن توصي بضم أعضاء مراسلين وفق أحكام هذا النظام.
(ب) لهيئة المكتب ضم أعضاء المَجْمَع من ممثلي الدول بين دورات المَجْمَع وفق أحكام هذا النظام.
- تنظر هيئة المكتب في مشروع الميزانية المقدم من أمين عامِّ المَجْمَع، تمهيدًا لعرضه على اللجنة المالية الدائمة للمنظمة لإقراره.
- تتابع هيئة المكتب سير جلسات مجلس المَجْمَع، وأعمال الأمانة العامة، واجتماعات الشعب واللجان الفرعية في ضوء هذا النظام واللائحة التنفيذيَّة، وما يصدر من لوائح، وقرارات لتنظيم عمل الشعب واللجان، وذلك من خلال ما يقدمه رئيس المَجْمَع، أو أمينه العام من تقارير إليها حول سير العمل في المَجْمَع.
- توصي هيئة المكتب مجلس المَجْمَع بما تراه مناسبًا في جميع الشؤون المتصلة بعمل المَجْمَع.
المادة الثالثة عشرة: الأمانة العامة للمجمع
- يكون للمجمع أمانة عامة يرأسها أمين عامُّ المَجْمَع.
- تتولى الأمانة العامَّة للمجمع الاختصاصات المنوطة بها في هذا النظام، وفي اللائحة التنفيذيَّة، وفي سائر لوائح المَجْمَع وقرارات المجلس، وتتولى جميع الأعمال الإدارية والشؤون المالية للمجمع وشعبه ولجانه.
- تكون الأمانة العامَّة مسؤولة عن حفظ أوراق المَجْمَع، ووثائقه، وتصنيفها وترتيبها، وتدوين محاضر اجتماعات المجلس، والشعب، واللجان، ومتابعة تنفيذ قراراتها، وإبلاغ ذلك لأعضائها.
- يعمل تحت رئاسة أمين عام المَجْمَع عددٌ كافٍ من الموظَّفين الأكْفَاء، ويعيِّن الأمين العامُّ للمنظَّمة موظَّفي الأمانة العامَّة للمجمع من الفئات المتخصِّصة فأعلى بناءً على ترشيح أمين عامِّ المَجْمَع.
- يُنشئ أمين عام المَجْمَع الإدارات اللازمة لتسيير العمل العلميِّ، والإداريِّ، والماليِّ، والعلاقات العامَّة، والمؤتمرات، والندوات، وتعمل كلها تحت إشرافه المباشر، ويكون ذلك وفق اللوائح التنظيميَّة المعتمدة من المجلس.
المادة الرابعة عشرة: أمين عامّ المَجْمَع
- يعين الأمين العامُّ للمنظمة أمينًا عامًا للمجمع من بين أعضاء المَجْمَع لمدَّة أربع سنواتٍ قابلةٍ للتجديد لمرَّة واحدة، ويجوز للأمين العام بموافقة المجلس الوزاريِّ التجديد له لمدَّة، أو مدد أخرى.
- أمين عامُّ المَجْمَع هو الرئيس المباشر لموظفي الأمانة العامَّة للمجمع.
- يتولى أمين عامُّ المَجْمَع تنظيم العمل في الأمانة العامَّة للمجمع وترتيبه وفق الصالح العام.
- يُعيِّن أمين عامُّ المَجْمَع الموظَّفين الإداريِّين وموظَّفي الفئات المساعدة، وله حق ترقيتهم، وعقوبتهم وفق نظام موظفي المنظمة.
- يقترح أمين عام المَجْمَع لأمين عام المنظمة ترقية الموظفين التخصصيين الذين له صلاحية تعيينهم، وانتدابهم، وتوقيع الجزاءات التي يجيز نظام المنظمة توقيعها عليهم، أو إحالتهم للتحقيق، أو إلى مجلس التأديب في الأحوال التي تقتضي ذلك.
- أمين عامُّ المَجْمَع هو المسؤول عن تنفيذ قراراته، ومتابعة توصياته.