قرار بشأن التأجير المنتهي بالتمليك، والمرابحة للآمر بالشراء، وتغيير قيمة العملة
11 فبراير، 1988
 | 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 33 (4/8)
بشأن التأجير المنتهي بالتمليك،
والمرابحة للآمر بالشراء، وتغيُّر قيمة العملة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير) 1988م،

قرر ما يلي:

أولًا: تأجيل النظر في كل من موضوع التأجير المنتهي بالتمليك[1] وموضوع المرابحة للآمر بالشراء[2]، وكذلك تأجيل البت في موضوع تغير قيمة النقد[3]، للحاجة لاستيفاء جوانبه، إلى الدورة القادمة.

ثانيًا: تكليف الأمانة العامة استيفاء دراسة الموضوعين، واستحضار ما قدم من أبحاث في موضوع التأجير المنتهي بالتمليك، وما صدر فيه من قرارات عن الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي، التي عقدت عام 1407هـ، الموافق 1987م. وما قدم من أبحاث في موضوع المرابحة للآمر بالشراء، في ندوة استراتيجية الاستثمار في المصارف الإسلامية، التي أقيمت في عمان عام 1407هـ، الموافق 1987م بالتعاون بين المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب للبنك الإسلامي للتنمية، والمجمع الملكي للحضارة الإسلامية.

والله أعلم؛؛


[1] انظر القرار رقم 44 (5/6)، وكذلك القرار رقم 110 (12/4) الذي أورد الصور الممنوعة والصور المشروعة من التأجير المنتهي بالتمليك.
[2] انظر القرار رقم 40 – 41 (5/2 و5/3).
[3] انظر القرار رقم 42 (5/4)، وكذلك القرار رقم 115 (12/9) الذي أورد طرق الوقاية من التضخم.

اقرأ ايضا

آخر الأخبار

اذهب إلى الأعلى