قرار بشأن تغيُّر قيمة العملة
15 ديسمبر، 1988
 | 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 42 (5/4)[1]
بشأن تغيُّر قيمة العملة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق 10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م،

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغيُّر قيمة العملة، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،

وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 21 (3/9) في الدورة الثالثة، بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث: أحكام الربا، والزكاة، والسلم، وسائر أحكامهما،

قرر ما يلي:

  • العبرة في وفاء الديون الثابتة بعمله ما، هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيًا كان مصدرها، بمستوى الأسعار.

والله أعلم؛؛


[1] مجلة المجمع (العدد الخامس، ج3 ص1609).

اقرأ ايضا

آخر الأخبار

في مؤتمر المنظمة الإسلامية بالكويت يؤكد معاليه على “أهمية الاجتهاد الجماعي المؤسسي لتنظيم استخدامات البصمة الوراثية وتحرير الجينات والذكاء الاصطناعي في هذا العصر”

15 مايو، 2025|
اذهب إلى الأعلى