قرار بشأن تغيُّر قيمة العملة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 42 (5/4)[1]
بشأن تغيُّر قيمة العملة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق 10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغيُّر قيمة العملة، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،
وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 21 (3/9) في الدورة الثالثة، بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث: أحكام الربا، والزكاة، والسلم، وسائر أحكامهما،
قرر ما يلي:
- العبرة في وفاء الديون الثابتة بعمله ما، هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيًا كان مصدرها، بمستوى الأسعار.
والله أعلم؛؛
[1] مجلة المجمع (العدد الخامس، ج3 ص1609).
اقرأ ايضا
آخر الأخبار