بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 186 (20/1)
بشأن أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العشرين بوهران (الجمهورية الجزائريــة الديمقراطية الشعبية) خلال الفترة من 26 شوال إلى 2 من ذي القعدة 1433هـ، الموافق 13-18 سبتمبر (أيلول) 2012م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يأتي:
أولًا: تعريف الإعسار والمدين المعسر:
(1) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (سابعًا) من قرار المجمع ذي الرقم: 64(7/2) بشأن ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار، فإن الإعسار هو: وصف عارض يلحق بالشخص يكون معه عاجزًا عن القيام بنفقاته الواجبة وسداد ديونه. والمعسر هو من لحق به هذا الوصف.
(2) ضابط الإفلاس: هو عدم كفاية أموال المدين لسداد ما عليه من ديون. والمفلس هو من اتصف بهذا الوصف.
ثانيًا: أبرز الفروق بين الإعسار والإفلاس عند الفقهاء:
(1) الإعسار قد يكون مسبوقًا بحالة اليسار وقد لا يكون مسبوقًا بها، بخلاف الإفلاس فإنه لا يتحقق إلا إذا كان مسبوقًا بحالة اليسار.
(2) يُحجر على المفلس بعد الحكم بإفلاسه، أما المعسر فإنه يُنظر إلى حين ميسرة، إذا أثبت إعساره بطرق معتبرة شرعًا، لقوله تعالى:(وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) [البقرة:280].
(3) لا يحكم القاضي بحبس المعسر عندما يثبت إعساره، أما المفلس فإنه يُحبس تعزيرًا في حالة الاحتيال أو التدليس أو الإهمال والتقصير.
(4) الإعسار قد يكون بِدَيْنٍ أو حق شرعي كالنفقة، بخلاف الإفلاس فلا يكون إلا بِدَيْن.
ثالثًا: أحكام الإفلاس في الفقه الإسلامي:
(1) منع المفلس من التصرف في أمواله بما يضر الدائنين، بأي نوع من أنواع التصرفات الضارة بهم. ويكون منع المفلس من التصرف وإنهاؤه بحكم القاضي.
(2) جواز منع المفلس من السفر، إذا كان السفر يؤدي إلى ضرر ظاهر بحقوق الدائنين.
(3) سقوط آجال الديون المؤجلة التي على المفلس.
(4) قيام القاضي المختص ببيــع أموال المفلس، بما هو أصلح وأنفع للدائـن والمديـن وقسـمة ثمنها، وإذا ظهر للمفلس مال جديد جاز للدائنين مطالبته بالوفاء بما هو باق من ديونهم.
(5) حق الدائن في اســـترداد عين ماله الذي يجده ضمن أموال المفلس، إذا كان باقيا على حاله، ولم يستوف ثمنه.
رابعًا: تغريم المدين الموسر المماطل:
يؤكد المجمع على ما ورد في قراره السابق ذي الرقم 51(6/2) البندين: ثالثًا ورابعًا، بشأن البيع بالتقسيط من تحريم فرض غرامة أو اشتراط التعويض على المدين الموسر المماطل، مع جواز تحميله المصروفات القضائية.
خامسًا:
يرى المجمع تأجيل النظر في القضايا التالية، في موضوع الإعسار والإفلاس لدورة قادمة:
(1) المسائل الفقهية المتعلقة بحماية المؤسسات المالية الإسلامية، ومنها مسألة التأمين على الديون، والالتزام بالتبرع.
(2) أحكام تصرفات المفلس والمعسر في فترة الريبة.
(3) أحكام إفلاس الشركات والمؤسسات المالية في ضوء الأنظمة المعاصرة.
(4) موضوع الإعسار (المدني) حيث يلحظ أن مصطلح الإعسار قد يرد في بعض القوانين الوضعية شاملًا لمصطلحي الإفلاس والإعسار في الفقه الإسلامي.
اقرأ ايضا
آخر الأخبار