بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 191 (20/6)
بشأن حقوق المسجون في الفقه الإسلامي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العشرين بوهران (الجمهورية الجزائريــة الديمقراطية الشعبية) خلال الفترة من 26 شوال إلى 2 من ذي القعدة 1433هـ، الموافق 13-18 سبتمبر (أيلول) 2012م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع حقوق المسجون في الفقه الإسلامي، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
يوصي مجلس المجمع بما يأتي:
(1) أن تقوم أمانة المجمع بوضع مشروع وثيقة لحقوق السجناء بالتعاون مع الخبراء من الدول الأعضاء.
(2) أن يتولى الإشراف على السجون في كل دولة جهة مستقلة ترعى حقوق السجناء، مع السعي الحثيث لمراقبة السجون وعقاب من يعتدي على تلك الحقوق.
(3) قيام مختلف الدول الإسلامية ببناء السجون وفقًا لأنظمة تراعي حقوق الإنسان وكرامته، وأن يتضمن تصميمها كافة الوسائل التي تضمن سلامة السجناء وتكفل حقوقهم.
(4) عدم تقييد حرية الأشخاص إلا بموجب حكم قضائي يصدر وفق الضمانات القضائية التي تحقق العدالة وتجنّب الظلم والتعسف.
(5) العناية بالجوانب الاقتصادية للسجناء وتأهيلهم وتدريبهم على حرف مفيدة يستفيدون منها أثناء قضاء مدة العقوبة وبعد انتهائها، مع كفالة أجر عادل مقابل ما يقومون به من أعمال.
(6) كفالة حق المسجون في اللقاء الاجتماعي مع أسرته وأصدقائه المعروفين بالاستقامة، والسماح بتنظيم لقاءات بين الزوج وزوجته، مع المحافظة على خصوصيتهما.
(7) كفالة جميع الحقوق التي قررتها الشريعة للسجناء، ومن ذلك حقهم في المأكل المناسب، والملبس اللائق، ودورات المياه النظيفة، مع تمكين السجناء من الطهارة.
(8) تمكين السجناء من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية مع الاهتمام بتعليمهم بشكل عام، والتركيز على التعليم الديني، وتيسير تواصلهم في داخل السجون مع الوعاظ والمرشدين.
(9) الحد من العقوبات السالبة والمقيدة للحرية ما أمكن ذلك، بالاستعانة بالعقوبات البدنية والعقوبات البديلة للسجن؛ لتجنب النتائج السلبية لتقييد الحرية.
(10) عدم التوسع في الحبس الاحتياطي والاعتقال وغيره من صور التوقيف التي تلجأ إليها الدول دون حكم قضائي، مع سن التشريعات الكافية التي تضمن حقوق الأشخاص المطلوب القبض عليهم، ووضع حد زمني أقصى للحبس الاحتياطي.
(11) سن تشريعات في مختلف الدول الإسلامية لتعويض السجناء الذين تُثبت براءتهم، وكذلك تعويض السجناء المعتدى عليهم، مع محاسبة المسؤولين عن الإساءات.
(12) تنظيم دورات للسجناء والمسؤولين عن السجون للتعريف بحقوق كل منهم وواجباته، والتنبيه لكل مقصر أو مخالف على ما يمكن أن يلحق به من عقوبات جراء تقصيره عن أداء مسؤولياته.
والله أعلم؛؛
اقرأ ايضا
آخر الأخبار