قرار بشأن زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية
28 ديسمبر، 1985
 | 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 2 (2/2)
بشأن زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية[1]

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ الموافق 22-28 كانون الأول (ديسمبر) 1985م،

بعد أن استمع لما أعد من دراسات في موضوع زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية،

وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة[2]، تبين منها:

أولًا: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة.

ثانيًا: أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية.

قرر ما يلي:

أولًا: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.

ثانيًا: أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول مع اعتبار توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع.

والله أعلم؛؛


[1] صدر بشأن الأراضي الزراعية (زكاة الزراعة) القرار رقم 91 (2/13).
[2] مجلة المجمع (العدد الثاني، ج1/ص 115).

اقرأ ايضا

آخر الأخبار

اذهب إلى الأعلى