قرار بشأن بيع الوفاء
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 66 (7/4)[1]
بشأن بيع الوفاء

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9-14 أيار (مايو) 1992م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع الوفاء،

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء، وحقيقته: (بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع)،

قرر ما يلي:

أولًا: إن حقيقة هذا البيع (قرض جَرَّ نفعًا)، فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء.

ثانيًا: إن هذا العقد غير جائز شرعًا.

والله أعلم؛؛


[1] مجلة المجمع (العدد السابع ج3 ص9).

اقرأ ايضا

يدعو معاليه في مؤتمر مستجدات التقنين في المالية الإسلامية إلى دعم جهود التقنين بوصفه مظهرًا من أهمّ مظاهر تجديد الفقه الإسلامي في العصر الراهن

28 نوفمبر، 2024|

آخر الأخبار

اذهب إلى الأعلى