قرار بشأن استثمار موارد الأوقاف (الأحباس)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 111 (12/5)[1]
بشأن موضوع استثمار موارد الأوقاف (الأحباس)

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة إلى 1 رجب 1421هـ الموافق 23-28 أيلول (سبتمبر) 2000م،

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (استثمار موارد الأوقاف (الأحباس))، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء،

قرر ما يلي:

تأجيل إصدار قرار في موضوع استثمار موارد الأوقاف (الأحباس) لمزيد من البحث والدراسة وبخاصة الفقرات التالية:

1- استثمار الوقف.

2- وقف النقود.

3- الإبدال والاستبدال.

4- خلط الأوقاف.

5- التفرقة بين الوقف والإرصاد (Trust).

والله الموفق؛؛


[1] مجلة المجمع (العدد الثاني عشر ج1، ص39).

اقرأ ايضا

آخر الأخبار

اذهب إلى الأعلى