التحوط في المعاملات المالية
27 أبريل، 2016

أولاً: البيان الختامي

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإنه بتوفيق من الله تعالى، عقد منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي، دورته الثانية، بعنوان: “التحوط في المعاملات الإسلامية”، بالتعاون بين: مجمع الفقه الإسلامي الدولي، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، في إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من: 19 – 20 رجب 1437هـ، الموافق: 26 – 27 أبريل 2016م، وذلك تنفيذاً لقرار المجمع رقم: 195 (1/21)، الصادر في دورة المجمع الحادية والعشرين، التي انعقدت بمدينة الرياض (المملكة العربية السعودية) خلال الأيام من: 15 إلى 19 محرم 1435هـ، الموافق 18 – 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013م، بشأن التحوط في المعاملات المالية، وقد ناقشت الدورة المسائل الآتية:

أولاً: التحوط وأنواعه في الأسواق المالية:

  • المفهوم الشرعي والاقتصادي للتحوط.
  • أنواع التحوط.
  • التحوط الاقتصادي آلياته.
  • التأمين التكافلي وعمليات التحوط.
  • التحوط التعاقدي.

ثانياً: أدوات التحوط في الأسواق المالية، وأحكامها الشرعية:

  • الاختيارات.
  • المستقبليات.
  • البيع مع تأجيل البدلين.
  • المبادلات.

ثالثاً: عمليات التحوط وتطبيقاتها في المصرفية الإسلامية، وأحكامها الشرعية

  • ضمان الطرف الثالث لرأس المال أو له وللربح معاً.
  • التبرع بالضمان من أحد العاقدين.
  • الضمان من خلال التداول اليومي المبرمج برامج خاصة.
  • استعمال بيع العربون للحماية.
  • الوعود الملزمة المتبادلة.
  • التحوط من خلال عدة عقود مرابحة.
  • التعويض عن الالتزام ومبادلة الالتزامات.
  • السلم بسعر السوق وقت التسليم.
  • استعمال خيار الشرط وسيلة للتحوط.

رابعاً: ضوابط التحوط وآثاره وبدائله:

  • الضوابط الاقتصادية.
  • الضوابط الشرعية.
  • الأثر الاقتصادي للتحوط.
  • الأثر الشرعي والمقاصدي للتحوط.
  • بدائل التحوط التي تلبي المتطلبات الاقتصادية والمقاصدية.

وقد استمرت فعاليات الدورة لمدة يومين، من: 19 – 20 رجب 1437هـ، الموافق: 26 – 27 إبريل 2016م، عقدت خلالها بعد الافتتاح، أربع جلسات علمية، نوقشت خلالها القضايا سالفة الذكر، مناقشة استوفت مسائلها ومتطلباتها.

وقد شارك في الدورة وحضرها عدد من السادة الفقهاء، ومن المختصين في المعاملات المالية، وهم:

  1. معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
  2. معالي الأستاذ الدكتور عبدالسلام داود العبادي، أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
  3. معالي الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة.
  4. سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، رئيس منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي.
  5. فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، رئيس اللجنة العلمية لمنتدى فقه الاقتصاد الإسلامي.
  6. معالي الأستاذ الدكتور صالح بن زابن المرزوقي.
  7. فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالله مبروك النجار.
  8. فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أحمد القرشي.
  9. فضيلة الأستاذ الدكتور حمزة الفعر الشريف.
  10. فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالرحيم سلطان العلماء.
  11. سعادة الأستاذ الدكتور محمد علي القري بن عيد.
  12. فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالغفار الشريف.
  13. فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالحليم عمر.
  14. فضيلة الأستاذ الدكتور حامد محمد أبو طالب.
  15. فضيلة الدكتور العياشي الصادق فداد.
  16. فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سعدو الجرف.
  17. فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن عبدالله بن حميد.
  18. فضيلة الأستاذ الدكتور سيف بن راشد الجابري.
  19. فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي.
  20. فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد العمراني.
  21. فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالحميد البعلي.
  22. فضيلة الدكتور موسى آدم عيسى.
  23. فضيلة الدكتور حسين على محمد منازع.
  24. فضيلة الدكتور التجاني الطيب محمد فضل الله.
  25. فضيلة الدكتور فضل عبدالكريم محمد البشير.
  26. فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمود الجمال.
  27. فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي أحمد دنيا.
  28. فضيلة الدكتور أحمد عبدالعليم عبد اللطيف.

بالإضافة إلى عدد من الباحثين والعاملين في المجال الاقتصادي.

هذا وبحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله تعالى، نيابة عن سمو ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله تعالى، راعي المنتدى، ورئيسه التنفيذي، افتتحت الدورة أعمالها، في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الثلاثاء: 19 من شهر رجب 1437هـ، الموافق: 26 من إبريل 2016م، بآيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ثم كلمة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

ثم تلت الجلسة الافتتاحية جلسة إجرائية، تم فيها اختيار الأستاذ الدكتور العياشي الصادق فداد، مقرراً عاماً للدورة، كما تم اختيار لجنة الصياغة العامة لتوصيات الدورة.

ثم بدأت الجلسات العلمية لمناقشة البحوث المعروضة في الموضوع، فكانت الجلسة الأولى برئاسة معالي الأستاذ الدكتور عبدالسلام العبادي أمين المجمع، حيث ألقى معاليه كلمة عامة حول موضوع الدورة، ثم طلب من معالي الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، أن يلقي كلمة عامة حول موضوع الدورة، وكانت الجلسة الثانية برئاسة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، رئيس المجمع، والجلسة الثالثة برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، الأستاذ بجامعة الإمارات، ثم الجلسة الرابعة برئاسة معالي الأستاذ الدكتور صالح المرزوقي، أمين عام المجمع الفقهي الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي.

وبعد مناقشة القضايا سالفة الذكر، توصل المشاركون في الدورة إلى تبني التوصيات التالية:

ثانياً: قرارات الدورة

قرر المشاركون ما يلي:

أولاً: المقصود بالمصطلحات الأساسية (المفاهيم):

  1. مفهوم التحوط:
  • مفهوم التحوط في معناه العام، يعني التغطية والاتقاء، أو الوقاية أو الحماية، وبمعنى الحماية ورد عند الفقهاء.
  • مفهوم التحوط في الاصطلاح المالي: يعني اجراءات منظمة لإدارة المخاطر بتحييدها أو الحد منها أو إلغائها، من خلال نقلها إلى طرف آخر.
  • اتجه أغلب المشاركين في الدورة إلى أن مفهوم التحوط يعني الحماية من المخاطر وتخفيف آثارها، دون حصر مفهومه فيما هو شائع من العمليات في الأسواق المالية، التي يقوم أغلبها على الربا والمعاوضة على الإلتزام. وتتضمن هذه الصيغ المشتقات (DERIVATIVES) والتي تشتمل على: المستقبليات (Futures) والاختيارات (Options)، وعمليات المبادلة المؤقتة (Swaps) وبعض هذه الصيغ سبق للمجمع أن قرر عدم مشروعيتها بنص القرار، مثل الاختيارات، والمستقبليات والمبادلات المؤجله بمفهوم القرار الخاص بالأسواق المالية.
  1. مفهوم الخطر:

ومعناه في اللغة: الاشراف على الهلاك.

وفي الاصطلاح المالي: احتمال وقوع الخسارة أو فوات الربح أو عدم تحققه دون مستوى العائد، والخطر المستهدف بهذا المعنى لا ينفك عن النشاط الاقتصادي، وقد وردت في الشريعة الإسلامية عقود التوثيقات مثل الرهن، والكفالة “الضمان” وغيرهما لحماية طرفي العقد من مخاطر المعاوضة، والمخاطر اجمالاً غير مرغوب فيها، لأن فيها تعريض المال للهلاك.

  1. وأما الحماية فتعرف بأنها: استخدام الوسائل المتاحة للوقاية من الخسران أو النقصان أو التلف.

والحماية بهذا المعنى أعم من ضمان رأس المال، من حيث إن الضمان هو الالتزام من جهة معينه بتحمل ما يلحق برأس المال من خسارة أو تلف أو نقصان؛ أما الحماية فهي وقاية رأس المال فيشمل الضمان المباشر وغير المباشر.

ثانياً: موقف الشريعة الإسلامية من التحوط من المخاطر:

  1. التحوط بمعناه العام، يقصد به الوقاية والحماية للمال من المخاطر، وهو بهذا المعنى يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ المال.
  2. الحكم الشرعي في التطبيقات العملية، يتوقف على مدى التزام صيغ وآليات التحوط بشتى صورها بالضوابط الشرعية.
  3. نظراً لتعدد صيغ التحوط وأساليبه وآلياته في التطبيقات العملية في المؤسسات المالية الإسلامية، ولكونها من المسائل المستجدة، التي تتسع لها قواعد الاجتهاد في الشريعة الإسلامية السمحة، فإنه سوف يتم التركيز على الضوابط الشرعية بدلاً من البحث في التطبيقات الجزئية التفصيلية التي لا تتناهى في العمل المالي اليومي، وعلى ذلك سوف تترك الدورة تفصيلات التطبيقات العملية لهيئات الرقابة الشرعية المركزية، وللهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية.

ثالثاً: الضوابط الشرعية لصيغ وأساليب التحوط:

  1. أن لا تنطوي صيغ التحوط على الربا أو تكون ذريعة إليه، وألا تشتمل على الغرر الفاحش، لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل.
  2. أن لا تكون الصيغة في حد ذاتها غير مشروعة.
  3. أن لا تؤدي صيغة التحوط إلى بيع الديون وتبادلها الممنوع شرعاً، كما هو مشاهد في عقود الأسواق المالية التقليدية.
  4. أن لا تؤدي صيغ التحوط إلى بيع الحقوق المجردة، مثل بيوع الاختيارات التي أكد المجمع على منعها بقرار رقم 63 (1/7) فقرة 2 (ب)، وكذلك ألا تؤدي إلى المعاوضة على الالتزام مثل الأجر على الضمان الذي منعه المجمع بقراره رقم 12 (12/2).
  5. مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية، عند صياغة عقود التحوط، وكذلك مراعاة مآلات تلك العقود وآثارها في الجوانب المختلفة، لأن مراعاة المآلات أصل معتبر شرعاً.
  6. أن لا تؤدي عقود التحوط إلى ضمان رأس المال أو الربح المتوقع، سواء أكان الضمان من المدير أم المضارب أم الوكيل، وذلك في حالات عدم التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط.
  7. لا يجوز أن يكون الخطر في حد ذاته محلاً للمعاوضة.
  8. أن يكون المقصد من أدوات التحوط المحافظة على سلامة المال وليس لأجل المقامرة على فروقات الأسعار (Speculation).

التوصيات:

يوصي المشاركون في الدورة بما يلي:

  1. حث القائمين والعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من الصيغ والعقود التي أقرها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، في صياغة عقود التحوط والمعاملات، مثل: السلم، والسلم الموازي، والمرابحة للآمر بالشراء، والاستصناع، والاستصناع الموازي، وخيار الشرط، والعربون، وذلك بالضوابط الشرعية الواردة في تلك القرارات.
  2. دعوة أمانة المجمع لعقد ندوة متخصصة بالتعاون مع المؤسسات المالية الإسلامية ومراكز البحوث، لبحث ودراسة القضايا والأدوات المالية الأساسية في التحوط، منها: المعاوضة على الالتزام، الوعود المتبادلة، المرابحات المتقابلة.
  3. دعوة البنوك الإسلامية لإنشاء مركز متخصص يعنى بابتكار منتجات مالية إسلامية، وتطويرها وعرضها على مجمع الفقه الإسلامي الدولي لاعتمادها.

وقد اختتمت الدورة أعمالها بتلاوة البيان الختامي والتوصيات، من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، رئيس اللجنة العلمية للدورة، تلتها كلمة من معالي الأستاذ الدكتور عبدالسلام العبادي، أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ثم كلمة من سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ورئيس منتدى الفقه الاقتصادي الإسلامي.

هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

والله ولي التوفيق،

اقرأ ايضا

آخر الأخبار

اذهب إلى الأعلى