قرار بشأن زواج الصغيرات بين حق الولي ومصلحة الفتاة ومدى سلطة ولي الأمر في منعه أو تقييده من المنظور الشرعي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 217 (23/1)
بشأن زواج الصغيرات بين حق الولي ومصلحة الفتاة
ومدى سلطة ولي الأمر في منعه أو تقييده من المنظور الشرعي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة، خلال الفترة من: 19-23 صفر 1440هـ، الموافق: 28 أكتوبر- 1 نوفمبر 2018م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع زواج الصغيرات بين حق الولي ومصلحة الفتاة ومدى سلطة ولي الأمر في منعه أو تقييده من المنظور الشرعي، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
- الصغيرة هي من لم تبلغ الحلم، والمعول عليه في تحديد سن الزواج هو البلوغ؛ لانضباطه، كما قرر الفقهاء.
- شريعة الإسلام لم تحدد سِنَّا لإبرام عقد الزواج، أما سن الدخول بالزوجة، فهو من الأمور التي تتحدد بحسب أحوال الزمان والمكان، وبحسب صلاحية طرفي العقد للزواج وتكوين الأسرة.
- للأبِ بما يحمله من شفقة ورحمة تجاه ابنته وبما يجب عليه من رعاية المصلحة، الحقُّ في تزويج ابنته بعد أخذ إذن القاضي، وإذا ثبت أن في التزويج ضررًا لها منع الأب من تزويجها، أما غير الأبِ فلا يجوز له تزويج الصغيرة.
- تحديد سن تزويج الصغيرات بإذن القاضي ويوكل أمره إلى ولي الأمر في كل دولة بحسب ظروف الزمان والمكان والسن بما يحقق المصلحة للجميع.
- يجب مراعاة مصلحة الفتاة عند التزويج.
- ولاية الأب أو غيره من الأولياء على الفتاة مقيدة بتحقيق مصلحتها.
- إذنُ الفتاة عند تزويجها لازم، ولا يجوز تزويجها بغير إذنها ورضاها، وذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: (الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها)، رواه مسلم، وإذا حدث تزويجها بغير رضاها كان لها الحق في طلب الفسخ.
- لكل بلد الحق في تحديد السن المناسبة للزواج، حسب ما يراه محققا لمصلحة الفتاة والأسرة والمجتمع، وله الحق في تقرير عقوبة مناسبة لمن يزوجُ الفتاة الصغيرة بغير إذن القاضي.
- يتعين وضع ضوابط صحية لتزويج الصغيرات، ولا يجوز تزويج الفتاة بدون هذه الضوابط، ويكون تقدير هذه الضوابط من الأطباء الثقات.
والله تعالى أعلم؛؛
اقرأ ايضا
آخر الأخبار