بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 218 (23/2)
بشأن أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية
والأنظمة المعاصرة (استكمال ما سبق)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة، خلال الفترة من: 19-23 صفر 1440هـ، الموافق: 28 أكتوبر- 1 نوفمبر 2018م،
وبعد اطلاعه على التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة، التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) خلال الفترة 31 نوفمبر – 1ديسمبر 2017م، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولًا: التأكيد على ما ورد في قرار المجمع رقم: 186(20/1) فقرة (1) من تعريف الإعسار والمدين المعسر، ويراعي العرف في تحديد تطبيقات الإعسار.
ثانيًا: التأكيد على ما ورد في الفقرة (2) من القرار السابق بخصوص ضابط الإفلاس، مع مراعاة مايلي:
(1) لا يكون الإفلاس إلا بحكم قضائي.
(2) أحكام الإفلاس تجرى على الشخص الطبيعي والاعتباري على السواء.
ثالثًا: التأكيد على ما ورد في الفقرات: (ثانيًا، وثالثًا، ورابعًا) من القرار السابق الإشارة إليه.
رابعًا: من مسائل الإعسار والإفلاس في المؤسسات المالية الإسلامية ما يلي:
(1) التعثر عن السداد هو إعسار، و لا يعتبر إفلاسًا من الناحية الشرعية إذا كانت الأصول التي تملكها المؤسسة أو الشركة تفي بديونها، وللدائن اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم بالتفليس، وكذلك للشركة أو المؤسسة المدينة اللجوء إلى القضاء لإلزام الدائنين بالإنظار.
(2) من الحلول المقترحة لمعالجة الإعسار (تعثر) الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية:
(أ) بذل أصل مالي معين، أو منفعة عين معينة لسداد الدين المستحق.
(ب) تحويل الديون إلى أسهم (رسملة) عن طريق زيادة رأس مال الشركة المدينة من خلال إصدار أسهم عادية يساهم فيها الدائن بدينه المستحق على الشركة، فيصبح مالكا لحصة في الشركة وموجوداتها بمقدار ما كان له من دين المدينة.
(3) اتفاق الشركة أو المؤسسة المدينة مع الدائن على الإنظار حسب ما تراه جهة خبيرة معتمدة بتقدير أوضاع الشركة أو المؤسسة وتحديد شروط الإنظار إن لزم الأمر.
توصيات عامة:
(1) يوصي المجلس بدراسات موسعة مستفيضة للحلول العملية لمعالجة الإعسار (تعثر) في المؤسسات المالية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
(2) يوصي المجلس بأهمية سن أنظمة وقوانين تحمي المتعاملين مع الشركة من دائنين ومدينين مع مراعاة حفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة لتصحيح أوضاعها المالية.
(3) يوصي المجلس الجهات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص الجهات القضائية بالعناية بالمبادئ القضائية المواكبة للتطورات المعاصرة في مجال الإعسار والإفلاس.
(4) يوصي المجلس أمانة المجمع باستكمال دراسة موضوع أثر الإعسار والإفلاس على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بما في ذلك حالة إعسار أو إفلاس الشركة المحدودة المسؤولية مع كون مالكها الرئيس ما زال موسرًا.
والله تعالى أعلم؛؛
اقرأ ايضا
آخر الأخبار