بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 231 (24/2)
بشأن التضخم وتغيُّر قيمة العملة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، في دورته الرابعة والعشرين بدبي، خلال الفترة من: 07-09ربيع الأول 1441هـ، الموافق: 04-06نوفمبر 2019م،
وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع التضخم وتغيُّر قيمة العملة، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،
قرر مايلي:
أولًا: يؤكد المجمع على قراره رقم: 42(5/4) الصادر في دورته الخامسة، والذي يرى المجمع أنه يطبق في حالة عدم التضخم وفي حالة التضخم اليسير.
ثانيًا: أما التضخم الفاحش فإنه يرجع في تقديره إلى التراضي، وعند انعدام التراضي يرجع إما إلى القضاء أو التحكيم حسب الأحوال.
ثالثًا: عند حصول التضخم الفاحش بعد نشوء الدين لا مانع من اتفاق الدائن والمدين عند السداد على رد الدين بالقيمة أو توزيع الضرر بين الطرفين صلحًا، ويجوز إمضاؤه قضاء أو تحكيمًا، ولا يجوز الاتفاق على ذلك عند التعاقد.
رابعًا: يؤكد المجمع على توصيته للحكومات الإسلامية الواردة في قراره رقم: 115(12/9).
والله أعلم؛؛
اقرأ ايضا
آخر الأخبار