قرار بشأن العرف
15 ديسمبر، 1988
 | 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 47 (5/9)[1]
بشأن العرف

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق 10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م،

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع العرف، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولًا: يراد بالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك، وقد يكون معتبرًا شرعًا أو غير معتبر.

ثانيًا: العرف، إن كان خاصًّا، فهو معتبر عند أهله، وإن كان عامًّا، فهو معتبر في حق الجميع.

ثالثًا: العرف المعتبر شرعًا هو ما استجمع الشروط الآتية:

أ- أن لا يخالف الشريعة، فإن خالف العرف نصًّا شرعيًّا أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه عرف فاسد.

ب- أن يكون العرف مطردًا (مستمرًّا) أو غالبًا.

ج- أن يكون العرف قائمًا عند إنشاء التصرف.

د- أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به.

رابعًا: ليس للفقيه -مفتيًا كان أو قاضيًا- الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف.

والله أعلم؛؛


[1] مجلة المجمع (العدد الخامس، ج4 ص2921).

اقرأ ايضا

في كلمته إلى المؤتمر الخامس عشر للاقتصاد الإسلامي والمالية أكد معاليه بأن مبادئ ومقاصد الاقتصاد الإسلامي هي الحل الأمثل للمشكلة الاقتصادية

21 فبراير، 2024|

آخر الأخبار

اذهب إلى الأعلى