قرار بشأن زراعة الأعضاء التناسلية
20 مارس، 1990
سم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 57 (6/8)[1]
بشأن زراعة الأعضاء التناسلية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990م،

بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23-26 ربيع الأول 1410هـ الموافق 23-26 تشرين الأول (أكتوبر) 1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية،

قرر ما يلي:

أولًا: زرع الغدد التناسلية: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعهما في مُتَلقٍّ جديد، فإن زرعهما محرم شرعًا.

ثانيًا: زرع أعضاء الجهاز التناسلي: زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية -ما عدا العورات المغلظة- جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم 26 (4/1) لهذا المجمع.

والله أعلم؛؛


[1] مجلة المجمع (العدد السادس، ج3 ص1975).

اقرأ ايضا

آخر الأخبار

بمشاركة كوكبة نيرة من علماء الأمة والخبراء المختصين من أنحاء العالم الإسلامي الدوحة تستضيف الدورة 26 لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي

4 مايو، 2025|
اذهب إلى الأعلى