بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 102 (11/5)[1]
بشأن الاتجار في العملات
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من 25-30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 1998م،
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الاتجار في العملات)، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولًا: التأكيد على قرارات المجمع رقم 21 (3/9) بشأن النقود الورقية وتغيُّر قيمة العملة، ورقم 63 (7/1) بشأن الأسواق المالية الفقرة ثالثًا: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة رقم (2) التعامل بالعملات، ورقم 53 (6/4) بشأن القبض، الفقرة ثانيًا: (1-ج).
ثانيًا: لا يجوز شرعًا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
ثالثًا: إن الربا والاتجار في العملات والصرف دون التزام بأحكام الشريعة الإسلامية، من أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات بعض الدول.
التوصيات:
ويوصي المجمع بما يلي:
- وجوب الرقابة الشرعية على الأسواق المالية، وإلزامها بما ينظم أعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية في العملات وغيرها، لأن هذه الأحكام هي صمام الأمان من الكوارث الاقتصادية.
والله الموفق؛؛
[1] مجلة المجمع (العدد الحادي عشر ج1، ص431).
اقرأ ايضا
آخر الأخبار