قرار بشأن عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 129 (14/3)
بشأن عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) من 8-13 ذو القعدة 1423هـ، الموافق 11-16 كانون الثاني (يناير) 2003م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لأدلة الشرع وقواعده ومقاصده، ورعاية للمصالح العامة في العقود والتصرفات،

ونظرًا لما لأهمية عقد المقاولة ودوره الكبير في تنشيط الصناعة، وفتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي،

قرر ما يلي:

(1) عقد المقاولة -عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئًا أو يؤدي عملًا مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر- وهو عقد جائز سواء قدم المقاول العمل والمادة وهو المسمى عند الفقهاء بالاستصناع، أو قدم المقاول العمل وهو المسمى عند الفقهاء بالإجارة على العمل.

(2) إذا قدم المقاول المادة والعمل فينطبق على العقد قرار المجمع رقم 65 (7/3) بشأن موضوع الاستصناع.

(3) إذا قدم المقاول العمل فقط فيجب أن يكون الأجر معلومًا.

(4) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:

(‌أ) الاتفاق على ثمن بمبلغ إجمالي على أساس وثائق العطاءات والمخططات والمواصفات المحددة بدقة.

(‌ب) الاتفاق على تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية يحدد فيها ثمن الوحدة والكمية وطبقًا للرسومات والتصميمات المتفق عليها.

(‌ج) الاتفاق على تحديد الثمن على أساس سعر التكلفة الحقيقية، ونسبة ربح مئوية. ويلزم في هذه الحال أن يقدم المقاول بيانات وقوائم مالية دقيقة ومفصلة وبمواصفات محددة بالتكاليف يرفعها للجهة المحددة في العقد ويستحق حينئذ التكلفة بالإضافة للنسبة المتفق عليها.

(5) يجوز أن يتضمن عقد المقاولة شرطًا جزائيًا، بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم يكن هناك ظروف قاهرة. وتطبق في هذه الحال قرار المجمع في الشرط الجزائي رقم 109 (12/3).

(6) يجوز في عقد المقاولة تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط لآجال معلومة أو حسب مراحل إنجاز العمل المتفق عليها.

(7) يجوز الاتفاق على التعديلات والإضافات.

(8) إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات بإذن رب العمل دون الاتفاق على أجرة، فللمقاول عوض مثله.

(9) إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات دون اتفاق عليها فلا يستحق عوضًا زائدًا على المسمى، ولا يستحق عوضًا عن التعديلات أو الإضافات.

(10) يضمن المقاول إذا تعدى أو فرط أو خالف شروط العقد، كما يضمن العيوب والأخطاء التي يتسبب فيها. ولا يضمن ما كان بسبب من رب العمل، أو بقوة قاهرة.

(11) إذا شرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه فلا يجوز له أن يتفق مع مقاول آخر من الباطن.

(12) إذا لم يشرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه جاز له أن يتفق مع مقاول من الباطن، ما لم يكن العمل بعينه مقصودًا أداؤه من المقاول نفسه لوصف مميز فيه مما يختلف باختلاف الأجراء.

(13) المقاول مسؤول عن عمل مقاوليه من الباطن، وتظل مسؤولية المقاول الأصلي تجاه رب العمل قائمة وفق العقد.

(14) لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط نفي الضمان عن المقاول.

(15) يجوز اشتراط الضمان لفترة محددة.

(16) لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط البراءة من العيوب طيلة فترة الضمان المنصوص عليها في العقد.

توصيات:

يوصي المجمع بدراسة بعض صيغ عقود المقاولات من مثل ما يسمى (B.O.T) أي بناء وتملك وإدارة ونقل ملكية.

والله تعالى أعلم؛؛

اقرأ ايضا

آخر الأخبار