
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته السادسة والعشرين بالدوحة بدولة قطر، خلال الفترة الواقعة ما بين 6 – 10 من شهر ذي القعدة 1446هـ، الموافق 4 – 8 من شهر مايو 2025م؛ وبعد اطّلاعه على البحوث المقدَّمة إلى المجمع بخصوص موضوع: أثر الأمراض النفسيَّة على الأهلية في الشريعة الإسلاميَّة؛ وبعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي دارت حوله بمشاركة أعضاء المجمع، وخبرائه؛
قرَّر ما يلي:
أولًا:
الأهلية: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وصحة التصرّفات الصادرة عنه، وهي نوعان: أهليَّة وُجوب، وأهليَّة أداء، وتتعلّق أهليَّة الأداء بالقُدرة على فهم الخطاب، وهو بالعقل، والقدرة على العمل به، وهو بالبدن.
ثانيًا:
الأمراض النفسيَّة: مجموعة أعراض متلازمة، وذات دلالة سريريَّة تُؤثّر في إدراك الفرد، أو سُلوكه، أو وجْدانه، وتُسبّب لديه ضعفًا أو اختلالًا في الأداء على المستوى الشخصي أو الأسري أو المهني أو الاجتماعي.
ثالثًا:
الأصل أن المريضَ النفسيَّ البالغَ كاملَ الأهليةِ مسؤولٌ مسؤوليةً كاملةً عن تصرُّفاته ما لم يثبُت غير ذلك من جهة اختصاص معتمَدة.
رابعًا:
تنقسم الأمراض النفسيَّة – عند أهل الاختصاص – حسب إثبات تأثيرها على الإدراك والتمييز والإرادة إلى ثلاثة أنواع:
أ-أمراض نفسيَّة مُفقِدة للأهليَّة.
ب-أمراض نفسيَّة مُنقِصة للأهليَّة.
ج-أمراض نفسيَّة غير مؤثِّرة في الأهلية.
خامسًا:
المعيار في تحديد المرض النفسي ومدى تأثيره في الأهلية مرتبط بمدى التأثير في الإدراك، والتمييز، والفهم، وسلامة اتخاذ القرار، وهي مسألة تخصصيَّة مَنُوطة بأهل الاختصاص من الأطباء النفسيِّين، ومَن في حُكمهم.
سادسًا:
يكون المريض النفسي فاقدًا لأهليَّة الأداء إذا ثبت فقدانه القدرة على الإدراك والتمييز، أو السيطرة على تصرفاته، ويكون ناقص الأهليَّة إذا نقصت القدرة عن الإدراك والتمييز، أو السيطرة على تصرفاته.
سابعًا:
القضاءُ هو الذي يقرِّرُ فقدانَ القدرة ونقصانها على الإدراك والتمييز.
يوصي المجلس بما يلي
أولًا:
عقد دورات تثقيفيَّة للعاملين في مجال القضاء والإفتاء لزيادة الوعي بالأمراض النفسيَّة، وتأثيراتها المختلفة.
ثانيًا:
عقد دورات مشتركة بين الأطباء والفقهاء والقُضاة ومَن في حكمهم لإعداد أدلّةٍ إرشاديَّة متخصصة مشترَكة.
والله أعلم،
اقرأ ايضا
آخر الأخبار








