
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في دورته السادسة والعشرين بالدوحة بدولة قطر، خلال الفترة الواقعة ما بين 6 – 10 من شهر ذي القعدة 1446ه الموافق 4-8 من شهر مايو 2025م؛ وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع وتوصيات الندوة التي قدمها المجمع بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية بمدينة جدة يومي 21-22 من ربيع أول 1446هـ – الموافق 24-25 من سبتمبر 2024م، بشأن أحكام تناول وتسويق اللحوم المستزرعة والأغذية المحوَّرة وراثيًا من أصل حيواني والحشرات؛ وبعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي دارت حوله بمشاركة أعضاء المجمع، وخبرائه؛
قرَّر ما يلي:
أولًا:
التأكيد على قرار المجمع رقم 198 (4/21) بشأن الاستحالة والاستهلاك والمواد المضافة في الغذاء والدواء، وقراره رقم 94 (2/10) بشأن الاستنساخ البشري.
ثانيًا:
اللحوم المستزرَعة: غذاء مُصنّعٌ من خلايا تؤخذ من حيوان حي في الغالب، ثم تُزرع في مختبر آمِنٍ على مدار أسابيع بإضافة عناصر غذائية أساسية كالجلكوز، والفيتامينات، والأملاح غير العضوية، وغيرها، وتُعرف بـاللحوم المنتجة مخبريًا، أو اللحوم المصنعة، أو اللحوم المستنبتة، أو اللحوم النظيفة.
ثالثًا:
يجوز استهلاك اللحوم المستزرَعة وتسويقها وفقًا للضوابط الآتية:
1) أن تستخلص الخلايا من حيوان مباح الأكل إذا كان حيًّا، أو من حيوان مذكى ذكاة شرعيَّة فيما تشترط له الذكاة.
2) ألا تستزرع في وسط محرم كدمٍ مسفوح، وألّا يضاف لها ما هو محرم كالجلاتين المستخرج من الخنزير.
3) أن تُجرى عملية الاستزراع في مراحلها كافة تحت إشراف جهة مختصة موثوقة.
4) أن يكون المنتج النهائي صالحًا للأكل وغير مضر بالصحة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي تضعها الجهات المختصة.
5) ألّا تكون اللحوم المستزرعة بديلًا عن لحوم الحيوان، وتجوز الاستفادة منها إلى جانب اللحم الحيواني توسعة على المستهلكين.
6) أن تُفصح الشركات عن المعلومات اللازمة للمستهلكين بما يحقق الضوابط الواردة في البند السابق، وعلى الجهات الإشرافية التحقق من التزامها بهذه الضوابط.
والله أعلم،
اقرأ ايضا
آخر الأخبار










