بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 200 (21/6)
بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأُسس التأمين التعاوني
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في دورته الحادية والعشرين بمدينة الرياض (المملكة العربية السعودية) من: 15 إلى 19 محرم 1435هـ، الموافق 18-22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013م،
بعد اطلاعه على توصيات الندوة العلمية للأحكام والضوابط الشرعية لأُسس التأمين التعاوني التي عقدها المجمع في الفترة من: 20 إلى 21 جمادى الثانية 1434ه، الموافق 30 أبريل – 1 مايو 2013م، بمدينة جدة، والتي جاء انعقادها تنفيذًا لقرار مجلس المجمع رقم: 187 (2/20) الصادر عن الدورة العشرين التي انعقدت بمدينة وهران (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) في الفترة من: 26 شوال إلى 2 ذي القعدة 1433هـ، الموافق 13-18 سبتمبر 2012م،
وبعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي دارت حولها،
قرر ما يلي:
التأمين التعاوني عقد جديد أساسه مبدأ التعاون المنضبط بضوابطه الشرعية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية.
وينقسم التأمين من حيث إنشائه إلى قسمين:
الأول: تأمين تجاري يهدف إلى تحقيق الربح في صيغته التأمينية من خلال المعاوضة على المخاطر، أما من حيث إدارته من شركة فإن الشركة تستهدف الربح.
الثاني: تأمين غير تجاري لا يهدف إلى تحقيق الربح؛ وإنما يهدف إلى تحقيق مصلحة المشتركين فيه باشتراكهم في تحمل وجبر الضرر عنهم.
ويطلق على النوع الثاني من التأمين مصطلحات متعددة، منها: التأمين التعاوني، والتأمين التكافلي، والتأمين التبادلي، والتأمين الإسلامي.
وهناك فروق جوهرية بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري، من أهمها:
(1) أن التأمين التعاوني الإسلامي تعاون بين مجموعة أو عدة مجموعات من أفراد المجتمع من خلال الاشتراك في تحمل المخاطر ولا يهدف إلى الربح، لذلك فلا يعد من عقود المعاوضة، والغرر فيه مغتفر. أما التأمين التجاري فهو عقد معاوضة يستهدف الربح من المعاوضة على نقل المخاطر من المؤمن إلى شركة التأمين، وتنطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر.
(2) أطراف العلاقة في التأمين التعاوني هم: مجموع المشتركين في صندوق التأمين التعاوني، والجهة الإدارية، أما في التأمين التجاري فهم الشركة وحملة الوثائق.
(3) الصندوق، وتتكون موجوداته من مجموع اشتراكات حملة الوثائق وأرباح استثماراتها والاحتياطات المعتمدة. وأما في التأمين التجاري فلا يوجد مثل هذا الصندوق.
(4) الشركة المديرة، وهي التي تدير التأمين، من حيث إدارة التغطية وأعمال التأمين واستثمار أموال الصندوق. أما في التأمين التجاري فالشركة هي المؤمنة، وتملك أقساط التأمين، ولها أرباحه وفائضه.
(5) حامل الوثيقة والمؤمِّن في التأمين التعاوني في حقيقتهما واحد، لكن باعتبارين مختلفين، وهما في التأمين التجاري مختلفان تمامًا، فالمشترك هو المؤمَّن له والمؤمِّن هو شركة التأمين.
(6) الإدارة في التأمين التعاوني سواء كانت هيئة منتخبة من بين المشتركين أو شركة متخصصة أو مؤسسة عامة وكيلة في التعاقد عن صندوق المشتركين (حملة الوثائق)، ولها الحق في الحصول على أجر مقابل ذلك في حين أنها طرف أصلي في التأمين التجاري وتتعاقد باسمها.
(7) الإدارة في التأمين التعاوني لا تملك أقساط التأمين (الاشتراكات)؛ لأن الأقساط مملوكة لصندوق المشتركين (حملة الوثائق)، أما الشركة في التأمين التجاري فإنها تملك الأقساط في مقابل التزامها بمبلغ التعويض.
(8) الباقي من الأقساط وعوائدها -بعد حسم المصروفات والتعويضات- يبقى ملكًا لحساب الصندوق، وهو الفائض الذي تقرر لوائح الصندوق كيفية التصرف فيه، ولا يتصور هذا في التأمين التجاري؛ لأن الأقساط تصبح ملكًا للشركة بالعقد والقبض، فهو يعتبر إيرادًا وربحًا في التأمين التجاري.
(9) عوائد استثمار أصول الأقساط بعد حسم تكلفة الإدارة للشركة المديرة تعود لصندوق حملة الوثائق في التأمين التعاوني، وتعود للشركة في التأمين التجاري.
(10) موجودات الصندوق عند تصفيه صندوق التأمين التعاوني تصرف في وجوه الخير أو تعطى للمشتركين في حينه (كما هو مفصل في المادة الثالثة عشرة)، في حين أنها تعود للمساهمين في التأمين التجاري.
(11) الشركة في التأمين التعاوني ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية وفتاوى هيئاتها الشرعية، أما التأمين التجاري فهو على خلاف ذلك.
(12) يشترك التأمين التعاوني مع التأمين التجاري في اعتبار المبادئ الأساسية للتأمين، وهي:
(أ) مبدأ المصلحة التأمينية: هو الحق القانوني في التأمين والذي ينشأ من علاقة مالية معتبرة قانونيًا بين المؤمَّن له والشيءِ موضوعِ التأمين.
(ب) مبدأ حسن النية: هو الواجب الطوعي الإيجابي في الكشف الدقيق والكامل لكل الحقائق الجوهرية المتعلقةِ بالخطر المطلوب التأمين عليه، طلبت أم لم تطلب.
(ج) مبدأ السبب القريب المباشر: هو ذلك السبب الفعال الكافي لإحداث سلسلة من الحوادث تكون السبب في النتيجة الحاصلة عنها بدون تدخل أي عامل آخر ناشئ عن مصدر جديد مستقل يقطع ترابط تلك السلسلة.
(د) مبدأ التعويض.
(ه) مبدأ المشاركة.
(و) مبدأ الحلول والحقوق.
وينفرد التأمين التعاوني بمبادئ خاصة منها:
(أ) الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات والعقود.
(ب) عدم التأمين على المحرمات.
(ج) عدم الدخول في أي معاملات ربوية أخذًا وإعطاء.
وفيما يأتي عرض لأبرز الأُسس والمبادئ للتأمين التعاوني الإسلامي:
المادة الأولى: التعريف:
التأمين التعاوني: هو اشتراك مجموعة أشخاص يتعرضون لخطر أو أخطار معينة على أن يدفع كل منهم مبلغًا معيّنا على سبيل التعاون لصندوق غير هادف للربح؛ لتعويض الأضرار التي قد تصيب أيًّا منهم إذا تحقق الخطر المعين، وفقًا للعقود المبرمة والتشريعات المنظّمة.
المادة الثانية: أشكال إدارة صندوق التأمين التعاوني:
يدير التأمين التعاوني كيانٌ مستقل مرخّص له، ويعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن لهذا الكيان أن يأخذ أشكالًا، من أبرزها:
(أ) هيئة مختارة من حملة وثائق التأمين.
(ب) شركة متخصصة في إدارة التأمين.
(ج) مؤسسة عامة تنشئها الدولة أو مجموعة من الدول وتكون تابعة لها.
المادة الثالثة: العلاقة بين الصندوق والإدارة:
تكون العلاقة بين صندوق التأمين والجهة المديرة كما يأتي:
(أ) في حال إدارة أعمال التأمين؛ فإن العلاقة تكون وفق عقد الوكالة بأجر، أو بغير أجر.
(ب) في حال الاستثمار؛ فإن العلاقة تكون وفق عقدي الوكالة أو المضاربة، ففي حال الوكالة إما أن تكون بأجر أو بدون أجر، وفي حال المضاربة فإن الجهة المديرة تستحق نسبة من الربح حسب الاتفاق، أما الخسارة فتكون على رب المال، ما لم يكن هناك تعد أو تقصير أو مخالفة للشروط أو الأنظمة.
المادة الرابعة: الأجر على الإدارة:
الأجر على الإدارة يكون على حالين:
(أ) في حال إدارة أعمال التأمين التعاوني وفقًا لأحكام عقد الوكالة فإنه يجوز أن يكون المقابل أو الأجر الذي تأخذه الجهة المديرة مبلغًا مقطوعًا، أو نسبة مئوية معلومة من الاشتراكات.
(ب) في حال إدارة استثمار موجودات صندوق المشتركين وفقا لعقد المضاربة تأخذ الجهة المديرة (المضارب) نسبة مئوية من الأرباح، وإذا كان الاستثمار وفقا لأحكام عقد الوكالة فيمكن أن يكون الأجر أو العوض مبلغا مقطوعا أو نسبة من الأموال المستثمرة.
المادة الخامسة: ملكية الاشتراكات وعوائد استثماراتها:
تعدّ الاشتراكات وصافي عوائد استثماراتها حقوقًا لصندوق التأمين التعاوني. وتحدّد حقوق حملة الوثائق فيه بحسب نظام التأمين، وشروط الاستحقاق في التعويض، أو الفائض التأميني.
المادة السادسة: المرجعية في تقدير أجر الجهة المديرة لأعمال التأمين:
تقدير العوض أو الأجر لمن يدير عملية التأمين يكون وفقًا لمعايير عادلة تضعها جهة مستقلة عن إدارة التأمين، مثل: هيئة الرقابة على التأمين. أو من خلال التفاوض بين ممثلي الصندوق، أو أية هيئة يختارونها للنظر في مصالحهم، وبين الجهة المديرة.
المادة السابعة: مسؤولية الصندوق:
يتحمل الصندوق التعاوني أي خسائر مالية سواء في الاستثمار أم في الأنشطة التأمينية، إلا إذا كانت تلك الخسائر ناشئة عن تعد أو تقصير أو مخالفة للشروط أو الأنظمة من الجهة المديرة فإنها تتحملها.
المادة الثامنة: الفائض التأميني للصندوق:
الفائض التأميني هو الرصيد المالي المتبقى من مجموع الاشتراكات المحصلة، وعوائد استثماراتها، وأي إيرادات أخرى بعد سداد التعويضات، واقتطاع رصيد المخصصات والاحتياطيات اللازمة، وحسم جميع المصروفات والالتزامات المستحقة على الصندوق.
ويمكن الاحتفاظ بالفائض التأميني كله للصندوق، أو توزيعه كله أو بعضه على حملة الوثائق على نحو يحقق العدالة، وحسب لوائح الصندوق.
المادة التاسعة: العجز في صندوق التأمين التعاوني، وحالاته:
في حال عجز صندوق التأمين التعاوني عن سداد الالتزامات المستحقة يجوز للشركة المديرة من غير التزام أن تلجأ إلى العمل بواحد أو أكثر مما يأتي:
أ. الاستدانة من طرف ثالث.
ب. الإقراض قرضًا حسنًا من الجهة المديرة إلى الصندوق.
ج. رفع مبلغ الاشتراكات إذا رضي المشاركون.
د. الاتفاق مع مستحقي التعويض على تخفيض مبالغ التعويضات أو تقسيطها.
كما يمكن اللجوء إلى خيارات أخرى تراها مناسبة بعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية.
المادة العاشرة: إعادة التأمين:
(1) يجوز لشركة التأمين التعاوني أن تبرم عقود إعادة التأمين، وتلتزم بأن تكون أعمال إعادة التأمين التعاوني الصادرة عنها أو الواردة إليها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومع المبادئ الأساسية للتأمين التعاوني وفق ما تقرره هيئة الرقابة الشرعية.
(2) تلتزم شركات التأمين بأن تكون إعادتها للتأمين مع شركات إعادة تأمين إسلامية، وفي حال تعذر ذلك ولأسباب مبررة، فإن لها أن تعيد التأمين لدى شركات إعادة التأمين التقليدية بقدر الحاجة، ووفقًا للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة الشرعية. وأي ضوابط أخرى تراها مناسبة، ومنها:
(أ) أن تقلل النسبة التي تسند لشركات إعادة التأمين التقليدي إلى أدنى حد ممكن.
(ب) ألا توجه الجهة المديرة للتأمين التعاوني استثمار أقساط إعادة التأمين المدفوعة إليها إلا فيما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما لا يجوز لها المطالبة بنصيب من عائد استثمار تلك الشركات إذا كانت مخالفة للشريعة الإسلامية، كما لا تكون مسؤولة عن الخسارة التي تتعرض لها استثمارات تلك الشركات.
(ج) ألا تدفع شركة التأمين التعاوني أية فوائد ربوية عن المبالغ المحتفظ بها لدى شركات إعادة التأمين التقليدي، ولا تأخذ فوائد ربوية عن المبالغ التي تحتفظ بها لديها، على أن يكون الاحتفاظ لدى شركات التأمين التعاوني وليس شركات الإعادة.
(د) أن يكون الاتفاق مع شركات إعادة التأمين التقليدي لأقصر مدة ممكنة.
المادة الحادية عشرة: الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية:
يجب على إدارة التأمين أن تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أعمال التأمين ونشاطاته واستثماراته.
المادة الثانية عشرة: الرقابة الشرعية:
يجب على منشأة التأمين التعاوني تعيين هيئة رقابة شرعية، وجهاز تدقيق شرعي وفقا لما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ذي الرقم: 177(19/3) بشأن (دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية أهميتها، شروطها، طريقة عملها)، وتخضع هذه الهيئة في تعيينها وأعمالها الرقابية لموافقة الرقابة الشرعية المركزية إن وجدت.
المادة الثالثة عشرة: تصفية الصندوق:
في حال تصفية صندوق التأمين التعاوني توزع موجوداته على جهات الخير أو المشتركين وفق أُسس عادلة بعد الإيفاء بالتزاماته الفنية والقانونية حسب لوائح الصندوق وبإشراف الهيئة العامة للرقابة الشرعية، و لا يجوز أن يعود أي شيء منها إلى الجهة المديرة للصندوق.
المادة الرابعة عشرة: فض المنازعات:
تحسم الخلافات الناشئة بين شركة التأمين التعاوني وحملة الوثائق وفق النظم والقوانين السارية، وفي حال حدوث نزاع يلجأ إلى الصلح ثم التحكيم فإن تعذر ذلك يحال النزاع إلى الجهات القضائية المختصة.
المادة الخامسة عشرة: العلاقة بين المشتركين في صندوق التأمين التعاوني:
العلاقة بين المشتركين في الصندوق هي علاقة تعاون مجموعة من الأشخاص فيما بينهم بدفع مبالغ محددة لجبر الضرر أو جلب النفع الذي قد يصيب أحدا منهم، وهو تعاون مبني على المسامحة والمواساة وإباحة حقوق بعضهم بعضا، وليس مبنيا على المعاوضة والمشاحة وقصد التربح، وفي مثل ذلك يغتفر الغرر الكثير ولا يجري الربا. ولهذا شواهد في الشرع منها:
أولا: الأمر بالتعاون على البر والتقوى، وفي هذا يقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) [المائدة:2].
ثانيًا: حديث الأشعريين: فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم)، متفق عليه.
قال النووي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: (وفي هذا الحديث فضيلة الأشعريين، وفضيلة الإيثار والمواساة، وفضيلة خلط الأزواد في السفر، وفضيلة جمعها في شيء عند قلتها في الحضر، ثم تقسم. وليس المراد بهذه القسمة المعروفة في كتب الفقه بشروطها، ومنعها في الربويات، واشتراط المواساة وغيرها، وإنما المراد هنا إباحة بعضهم بعضا ومواساتهم بالموجود). (شرح النووي على صحيح مسلم: 62/16).
ثالثًا: النَّهْدِ أو المناهدة: عنون البخاري رحمه الله لذلك بقوله: (كِتَاب الشركة، باب: الشركة، فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ وَالْعُرُوضِ وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مُجَازَفَةً أَوْ قَبْضَةً قَبْضَةً لَمَّا لَمْ يَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي النَّهْدِ بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا وَكَذَلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْقِرَانُ فِي التَّمْر)، والمقصود منها: اشتراك مجموعة من المسافرين في جميع نفقات السفر ثم تقسيمها على الجميع. قال ابن حجر العسقلاني ما ملخصه: النهد بكسر النون وبفتحها إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة، يقال تناهدوا وناهد بعضهم بعضا. وغالبًا ما تكون المشاركة بالعروض والطعام ويدخل فيه الربويات، ولكنه اغتفر في النهد لثبوت الدليل على جوازه (فتح الباري: 128/5).
المادة السادسة عشرة: استقلالية الصندوق:
يكون صندوق التأمين التعاوني مستقلًا مكونًا من تبرعات المشتركين أو غيرهم، من خلال منحه شخصية اعتبارية يقررها القانون، أو من خلال فصل حسابه عن حسابات الجهة المديرة تماما، كما يمكن تكوين وقف نقدي خيري على أساس وقف النقود.
المادة السابعة عشرة: الانسحاب من الصندوق:
تنظم وثيقة التأمين التعاوني حالات الانسحاب وفقا للنظام والشروط والضوابط المجازة من الهيئة الشرعية، وبما لا يترتب عليه إضرار بالآخرين.
المادة الثامنة عشرة: الاشتراك في التأمين:
(1) يمكن تحديد الاشتراك حسب المبادئ الاكتوارية المبنية على الأسس الفنية للإحصاء، مع مراعاة كون الخطر ثابتا أو متغيرا، ومبدأ تناسب الاشتراك مع الخطر نفسه، ونوعه، ومدته، ومبلغ التأمين.
(2) يشترط في الخطر المؤمَّن منه أن يكون محتمل الوقوع، لا متعلقا بمحض إرادة المشترك، وألا يكون متعلقا بمحرم.
المادة التاسعة عشرة: الحلول:
تحل إدارة الصندوق محل المشترك فيه الذي عوضته، عما لحقه من ضرر، في جميع الدعاوى والحقوق في مطالبة المتسبب بالضرر، ويعود ما يتم تحصيله للصندوق.
المادة العشرون: التحمل:
يجوز أن يشترط في وثيقة التأمين أن يتحمل المؤمن له مبلغا مقطوعا أو نسبة من التعويض عن الأضرار التي وقعت عليه من الغير، أو وقعت منه.
المادة الحادية والعشرون: ملكية الأقساط:
يجوز أن تكون ملكية الاشتراكات للصندوق، وحينئذ تنتهي ملكية حملة الوثائق بمجرد دفع الاشتراك. وبناء على هذا يكون كل واحد من حملة الوثائق قد تنازل عن ملكيته في الاشتراك، وينص في نظام التأمين على أحد الخيارين.
ثانيا: التوصيات:
(1) إبلاغ الجهات المعنية في العالم الإسلامي بهذه الأحكام والأُسس والشروط وبخاصة الجهات المسؤولة عن إصدار اللوائح والأنظمة وشركات التأمين التعاوني والمهتمين بهذا الأمر.
(2) تفعيل قرار المجمع رقم: 177(19/3) بخصوص دعوة الدول الإسلامية لإنشاء هيئات رقابة شرعية عليا مركزية تتولى الإشراف على الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية والتأمين التعاوني.
(3) إنشاء مجلس شرعي دولي تحت إشراف مجمع الفقه الإسلامي الدولي، تسهم في تأسيسه مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية، ومن أبرزها:
- هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بمملكة البحرين.
- البنك الإسلامي للتنمية بجدة.
- مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا.
- المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بمملكة البحرين.
ومن المهام الرئيسة للمجلس إصدار المعايير الشرعية التي تنظم أعمال التأمين التعاوني، والعمل المصرفي الإسلامي، واعتماد تلك المعايير من قبل المجمع، وتبنيها من الجهات الإشرافية والرقابية بحيث تكون بمثابة القوانين الحاكمة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية.
ينسق بين البنك الإسلامي للتنمية وأمانة المجمع في وضع الصورة التفصيلية لعمل هذا المجلس.
(4) أن تقوم الأمانة العامة للمجمع بمزيد من الدراسات في بعض قضايا التأمين التعاوني ومنها:
- عرض التجارب الدولية في التأمين التعاوني ومعرفة مدى التزامها بالأسس المعتمدة في هذا القرار.
- دراسة جعل العوض الذي يعطى للجهة المديرة على إدارتها لعمليات التأمين جزءًا أو نسبة من الفائض التأميني، ويكون ذلك مقابل جميع أعمالها دون اقتطاع أي مصروفات لها من الاشتراكات.
- دراسة الجمع بين نسبة من مبلغ الاشتراكات، ونسبة من الفائض في الأجر الذي تحصل عليه الجهة المديرة للتأمين مقابل إدارتها لعمليات التأمين والذي يكون حافزا لها على تحسين الأداء.
- دراسة الأساس الوقفي للتأمين الإسلامي من جميع جوانبه.
والله الموفق؛؛
اقرأ ايضا
آخر الأخبار