قرار بشأن أحكام تطبيقات معاصرة لقلب الدَّين، والصكوك المركبة والهجينة
11 يوليو، 2023
 | 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

رقم: 248 (25/10)

بشأن أحكام تطبيقات معاصرة لقلب الدَّين، والصكوك المركبة والهجينة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورته الخامسة والعشرين بجدة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 29 رجب- 3 شعبان 1444هـ، الموافق 20-23 فبراير 2023م، وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (أحكام تطبيقات معاصرة لقلب الدين، والصكوك المركبة والهجينة)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه،

قرر ما يلي:

أولًا: أحكام تطبيقات لقلب الدين:

  1. قلب الدين: تحويل الدين الثابت في الذمة إلى دين أكثر منه مقابل الزيادة في الأجل. وهو من فسخ الدين بالدين.
  2. يؤكد المجمع على قراره رقم 101 (11/4) بشأن بيع الدين وسندات القرض، ونصه: “أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالىء بالكالىء المنهي عنه شرعًا”. كما يؤكد المجمع على قراره رقم 158 (17/7)، ونصه: “يعدّ من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعًا كل ما يُفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه، ومن ذلك فسخ الدين بالدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، سواء أكان المدين موسرًا أم معسرًا، وذلك كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه”.
  3. كل صورة من صور قلب الدين تُفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو تكون ذريعة إليه تعد من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعًا.
  4. إن سلطة المتعاقدين في تعديل العقود مقيَّدة شرعا بعدم إفضاء التَّعديل إلى ما يُخالف الأحكام الشَّرعية، والزِّيادة في الدين الثابت في الذمة مع زيادة أجله، سواءٌ أكان ناشئًا عن مرابحة أم استصناع، أم سلم، أم غير ذلك، وبعدم مخالفة ما انعقد الإجماع على تحريمه، وهو ربا الديون.

ثانيًا: الصكوك الهجينة والمركبة:

بعد الاطلاع على ما قُدِّم من أبحاث في هذا الموضوع قرر مجلس المجمع تأجيل البتِّ فيه لمزيد من البحث والدراسة.

ويوصي المجمع بما يلي:

أولاً: الرجوع إلى ما أصدره المجمع من توصيات سابقة تتضمن حلولاً متعددة بخصوص المدينين المتعثرين، وذلك في قراره رقم 218 (23/2) بشأن أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة.

ثانيًا: دعوة المؤسسات المالية الإسلامية إلى مساعدة المدينين المتعثرين من خلال خطة تمويلات تمكنهم من النهوض بأنشطتهم، ومن ثمَّ تمكينهم من سداد ديونهم.

ثالثًا: دعوة الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية إلى الالتزام بقرارات المجمع بشأن بيع الدين وفسخه وقلبه.

 

والله أعلم،،

اقرأ ايضا

آخر الأخبار

اذهب إلى الأعلى