قرار بشأن خفاض الإناث في الفقه الإسلامي
11 نوفمبر، 2018
 | 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 220 (23/4)
بشأن خفاض الإناث في الفقه الإسلامي

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة، خلال الفترة من: 19-23 صفر 1440هـ، الموافق: 28 أكتوبر- ا نوفمبر 2018م،

وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع خفاض الإناث في الفقه الإسلامي، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

  1. خفاض الإناث يقصد به قطع قدر يسير من الجلدة المستعلية فوق البظر مع ترك البظر نفسه سليمًا. وهذه العمليَّة تسمى عملية خفاض غطاء البظر، أو عمليَّة تخفيض قُلفة البظر.
  2. إن هذا الخفاض يعتبر عادة اجتماعية قديمة وجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تهذيبها على الشكل الذي يحمي الأنثى من تجاوز الحد المعتاد.
  3. خفاض الإناث المشار إليه في الفقرة (١) محل خلاف بين أهل العلم، ولا يمارس في أكثر بلدان العالم الإسلامي، وقد أباحه عدد من الفقهاء ضمن الضوابط والشروط التي ينبغي أن تتوفر عند إجرائه ومنها أن يكون تحت إشراف طبي.
  4. لا يجوز المساس بأي جزء من أجزاء الجهاز التناسلي الأنثوي؛ لما فيه من الإضرار بالإناث وحياتهن الزوجية، وهذا الفعل تحرمه الشريعة الإسلامية ويُجرّم فاعله شرعًا، ويؤيد المجمع الإجراءات المتخذة من قبل حكومات الدول الإسلامية للقضاء على هذه التجاوزات.
  5. لا يدخل خفاض الإناث المقرر هنا ضمن مصطلح تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو قطعها، المنصوص على منعها، والتحذير منها لدى المنظمات الصحية الدولية، وخصوصا منظمة الصحة العالمية.

توصية:

يطالب مجلسُ المجمع منظمةَ الصحة العالمية بإعادة طرح موضوع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث للدراسة بإشراك القيادات الدينية والمجتمعية والطبية، لتحسين فهمها ومعرفة حكمها وتحديث معلوماتها الدينية، والاستعانة بالممارسين الطبيين المعاصرين في المستشفيات؛ عند حاجة النساء إلى الخفاض، وتوضيح الفرق بينه وبين غيره من الأنواع المتفق على تجريمها.

والله أعلم؛؛

اقرأ ايضا

آخر الأخبار

اذهب إلى الأعلى