برعاية خادم الحرمين الشريفين قرارات هامة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة.

عقد مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي دورته الثالثة والعشرين في المدينة المنورة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله والذي استضافته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة خلال الفترة من: 19-23 صفر 1440هـ الموافق 28 أكتوبر-01 نوفمبر 2018م.

وقد أناب خادم الحرمين الشريفين لافتتاح أعمال المجلس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، وذلك مساء الأحد 19 صفر 1440هـ في مركز الملك سلمان للمؤتمرات، وذلك بحضور معالي الشيخ صالح بن حميد رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومعالي الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي أمين المجمع وأعضاء المجلس وكبار الشخصيات والخبراء والمختصين، وقد عقد المجلس ستة عشرة جلسة علمية ناقش فيها الموضوعات التالية:

  • زواج الصغيرات بين حق الولي ومصلحة الفتاة، ومدى سلطة ولي الأمر في منعه أو تقييده، من المنظور الشرعي
  • المفطرات في مجال التداوي، (استكمال ما سبق).
  • خفاض الإناث من المنظور الإسلامي.
  • الإجراءات الفكرية والعملية لمواجهة التطرف وما يسمى بالإرهاب في هذه الأيام، في شتى الميادين والمجالات.
  • مسؤولية الطبيب عن الأخطاء الطبية غير العمدية من منظور إسلامي.
  • الغلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما
  • التحوط في المعاملات المالية: الضوابط والأحكام
  • المزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحساب الجاري، وغيره من الحسابات الأخرى، من المنظور الشرعي.
  • الحلال، للإجابة على استفسارات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سيمك)
  • أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين.
  • إعلان التعايش الكريم في ظل الإسلام.

وصدرت عن المجلس في دورته الثالثة والعشرين قرارات فقهية هامة ففي مواضيع المرأة والأسرة صدر عنه القرار رقم:217 (1/23)بشأن “زواج الصغيرات بين حق الولي ومصلحة الفتاة ومدى سلطة ولي الأمر في منعه أو تقييده من المنظور الشرعي” وقد عرف القرار الصغيرة بأنها من لم تبلغ الحلم وأكد أن المعول عليه في تحديد سن الزواج هو البلوغ بالسن من الخامسة عشرة إلى السادسة عشرة وأن تحديد سن تزويج الصغيرات بإذن القاضي يوكل أمره لولي الأمر في كل دولة تقرره حسب ظروف الزمان والمكان بما يحقق المصلحة للجميع ودعا القرار إلى وضع ضوابط صحية لتزويج الصغيرات ولا يجوز تزويج الفتاة بدون هذه الضوابط التي يقررها الأطباء الثقات.

كما أصدر المجمع في موضوع ” خفاض الإناث في الفقه الإسلامي” القرار رقم : 220 (4/23) أكد فيه أنه لا يجوز المساس بأي جزء من أجزاء الجهاز التناسلي الأنثوي عدا ما أباحه عدد من الفقهاء ضمن الضوابط والشروط كما أيد قرار المجمع الاجراءات المتخذة من قبل حكومات الدول الإسلامية للقضاء على التجاوزات.

كما ناقش المجمع موضوع” أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين” واصدر قرار رقم: 227(11/23) أكد فيه أن لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة وأن ما يملكه كل واحد من الزوجين بسبب عقد الزواج أو بدونه يعتبر ملكاً خاصاً لصاحبه وتنتقل من بعده إلى ورثته، وقرر المجمع أنه إذا تراضى الزوجان فيما بينهما على اقتسام أموالهما عن طيب نفس منهما واختيار فإنه لا مانع شرعاً من ذلك، ولا يجوز فرض ذلك عليهما بالتعيين الملزم، ودعا القرار إلى إنشاء مؤسسات حكومية أو أهلية لرعاية المطلقات لسد حاجتهن.

وفي القضايا الطبية استكمل المجلس المجمعي موضوع المفطرات في مجال التداوي وأصدر القرار رقم: 219(3/23) وقضى القرار بأنه لا يفسد مع الصيام استخدام بخاخ الربو وسحب الدم للتحاليل المخبرية أو التبرع به، وكل ما يدخل عن طريق الشرج ما عدا حقن التغذية،لا يفسد الصوم مع لصقة إزالة الشعور بالجوع، ولا بعمليات شفط الدهون مالم تترافق باستخدام السوائل المغذية، ولا يفسد الصوم باستخدام المنظار الشرجي ولا بالحجامة، ولا بفقد الوعي بسبب التخدير لجزء من النهار، وقرر المجمع أن الصوم يفسد بكل ما يدخل الجهاز الهضمي متجاوزاً الفم والبلعوم، و مما هو محيل-هاضم-للطعام وهو المريء والامعاء الدقيقة، ويفسد الصوم كذلك بكل ما يتغذى به جسم الصائم ومن أي منفذ طبيعي لأنه في معنى الأكل ولمنافاته لمقصد الصوم كالحقنة المغذية، ويفسد الصوم باستخدام جهاز التبخير الرئوي و نقل الدم لاحتوائه على كمية كبيرة من الماء ،و بالغسيل الكلوي البريتواني والدموي، لما فيه من إدخال كمية كبيرة من الماء والأملاح والسكر وباستخدام الكبسولات المستخدمة في بخاخ الربو المحتوية على البودرة الجافة، وأوصى القرار بإعلام المريض بالفشل الكلوي الذي لايرجى برؤه؛ بعد الصوم حفاظاً على حياته، وعليه فدية طعام مسكين عن كل يوم.

وفي موضوع ” مسؤلية الطبيب عن الاخطاء الطبية غير العمدية من منظور إسلامي” أصدر المجمع القرار رقم: 223(7/23) دعا فيه لضرورة تهيئة الأجواء والظروف المناسبة الداخلية والخارجية التي تتصل بالرعاية الصحية لتوفير ضمانات تحقيقها، وتوفير الإمكانات اللازمة من أجهزة ومختبرات ومعلومات، والالتزام بنظم العمل العالمية للمساهمة في تأكيد التشخيص والتوصيف الصحيح للمرضى وألا تزيد ساعات عمل الهيئة الطبية على أكثر من ثماني ساعات في اليوم وخاصة أيام المناوبات حفاظاً على تركيز الطبيب لحفظ صحة المريض، ودعا القرار لإنشاء جهة عليا للأخطاء الطبية يكون من مهامها إجراء التحقيقات في أي حادث طبي يقع سواء تسبب في ضرر أم لا بالسرعة الممكنة، قبل أن تضيع معالمه أو آثاره، ودعا القرار إلى ضرورة التمييز بين الأخطاء الطبية الناتجة عن تقصير الأطباء، وبين الأخطاء النابعة من تقصير المؤسسات الطبية، ودعا أيضاً إلى التمييز بين الأخطاء الطبية وبين الحوادث السلبية غير المرغوب فيها مما لا يد للطبيب فيها، واعتبر القرار أن الطبيب ضامناً في حالات التقصير والتعدي المخالف لقواعد العلاج المتفق عليها بين خبراء مهنة الطب، وكذلك إذا أقدم على علاج المريض دون أن يكون مأذونًا له من المريض أو وليه، أو من ولي الأمر في الحالات التي يشترط فيها الإذن، و تحميلُ الضمان (التعويض) على من يلزم به شرعًا أو قانونًا في حالات التعدي أو التقصير، وتناول القرار الإذن الطبي وسقوطه وما يترتب عليه.

وفي موضوع ” الاجراءات الفكرية والعملية لمواجهة الغلو والتطرف وما يسمى بالإرهاب في هذه الأيام في شتى الميادين والمجالات” أصدر المجمع القرار رقم:221(5/23) وقرر المجمع فيه أن التطرف بجميع أشكاله وأنواعه حرام بنصوص الكتاب والسنة وتزداد الحرمة إذا أدى للاعتداء على الأنفس والأعراض والأموال والعقول والأديان، وأوصى القرار بالنهوض بوظيفة الإمام والمؤذن واختيار المفتين الأكفاء وتعيينهم في مختلف مدن وأقاليم كل دولة، ودعا القرار الدول إلى اعتماد الإفتاء الجماعي المؤسسي ووضع تشريعات تمنع غير المؤهلين من التصدي للإفتاء، وإلى تحديث وتطوير المساقات الدراسية و فتح مضامينها على ثقافة حقوق الانسان، ونبذ العنف والتطرف والإرهاب والإلحاد، وحق الآخر في التنوع والاختلاف، ودعا القرار المؤسسات الإعلامية لتبني خطاب الوسطية والاعتدال، والاعتماد على الحقائق والبعد عن الاشاعات، كما دعا القرار لتصحيح المفاهيم المغلوطة لبعض المصطلحات الشرعية كالجهاد والخلافة والولاء والبراء والحاكمية، وحث القرار على تعزيز الوعي بحرمة الاعتداء على الدماء والأموال والأعراض، ودعا القرار كذلك إلى إطلاق برامج ثقافية نوعية بهدف تصحيح النظرة للإسلام وتعاليمه، وترسيخ الثوابت الشرعية التي غفل عنها الناس وأهملها الدعاة والمفكرون، وإقرار سياسات تعليمية تقوم على تعزيز قيم التسامح والمواطنة والتفكير الناقد لاحترام الآخر ، ودعا القرار الدول والمجتمعات للاستفادة من التجارب الناجحة في سبل مواجهة التطرف والإرهاب وفتح آفاق الحوار مع ذوي الفكر المتطرف لإعادتهم إلى جادة الصواب والوسطية والتعايش مع المجتمع والنظام بما يحقق استقرار المجتمع وتطوره .

وفي موضوع الحلال أصدر المجمع قرار رقم : 225(9/23) بشأن الحلال للإجابة على استفسارات معهد المواصفات والمقاييس الإسلامية (سيمك)، وفي مواضيع الاقتصاد استكمل مجلس المجمع في دورته الثالثة والعشرين دراسة أحكام ” الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة” ( استكمال ما سبق)، وأصدر فيه قرار رقم: 218 (2/23) وناقش مجلس المجمع كذلك موضوع ” المزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحساب الجاري من المنظور الشرعي” وأصدر فيه القرار رقم: 222(6/23)، وناقش المجمع كذلك موضوع ” التحوط في المعاملات المالية: الضوابط والأحكام” وأصدر قراره رقم : 224(8/23)، كما ناقش موضوع ” الغلبة والتبعية في المعاملات المالية حالتهما وضوابطهما وشروط تحققهما)وأصدر فيه قرار رقم:225(9/23)، وأصدر مجلس المجمع الفقه الإسلامي الدولي اعلاناً سماه: ” إعلان التعايش الكريم في ظل الإسلام” برقم 229(13/23).

 

  • ملاحظة : للإطلاع على القرارات الرجوع إلى الرابط : http://www.iifa-aifi.org/rr/d23sa

اقرأ ايضا

آخر الأخبار

اذهب إلى الأعلى