بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 176 (19/2)
بشأن حرية التعبير عن الرأي: ضوابطها، وأحكامها
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 26-30 نيسان (إبريل) 2009م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حرية التعبير عن الرأي: ضوابطها، وأحكامها، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يأتي:
أولًا: المقصود بحرية التعبير عن الرأي: تمتع الإنسان بكامل إرادته في الجهر بما يراه صوابًا، ومحققًا النفع له وللمجتمع، سواء تعلق بالشؤون الخاصة أو القضايا العامة.
ثانيًا: حرية التعبير عن الرأي حق مصون في الإسلام في إطار الضوابط الشرعية.
ثالثًا: من أهم الضوابط الشرعية لممارسة حرية التعبير عن الرأي:
(أ) عدم الإساءة للغير بما يمس حياته أو عرضه أو سمعته أو مكانته الأدبية، مثل: الانتقاص والازدراء والسخرية، ونشر ذلك بأي وسيلة كانت.
(ب) الموضوعية ولزوم الصدق والنزاهة والتجرد عن الهوى.
(ج) الالتزام بالمسؤولية والمحافظة على مصالح المجتمع وقيمه.
(د) أن تكون وسيلة التعبير عن الرأي مشروعة، فلا يجوز التعبير عن الرأي ولو كان صوابًا بوسيلة فيها مفسدة، أو تنطوي على خدش الحياء أو المساس بالقيم، فالغاية المشروعة لا تبرر الوسيلة غير المشروعة.
(ه) أن تكون الغاية من التعبير عن الرأي مرضاة الله تعالى وخدمة مصلحة من مصالح المسلمين الخاصة أو العامة.
(و) أن تؤخذ بالاعتبار المآلات والآثار التي قد تنجم عن التعبير عن الرأي، وذلك مراعاة لقاعدة التوازن بين المصالح والمفاسد، وما يغلب منها على الآخر.
(ز) أن يكون الرأي المعبّر عنه مستندًا إلى مصادر موثوقة، وأن يتجنب ترويج الإشاعات، التزامًا بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) [الحجرات:6].
(ح) أن لا تتضمن حرية التعبير عن الرأي أي تهجم على الدين أو شعائره أوشرائعه أو مقدساته.
(ط) أن لا تؤدي حرية التعبير عن الرأي إلى الإخلال بالنظام العام للأمة وإحداث الفرقة بين المسلمين.
ويوصي بما يلي:
(أ) تأمين الضمانات الكافية لحماية حرية التعبير عن الرأي المنضبطة بالشريعة والمراعية للمسؤولية بِسَنّ القوانين الحامية لذلك، والتشريعات، وبالقضاء العادل.
(ب) اتخاذ الوسائل المتاحة لمنع استخدام حرية التعبير عن الرأي أداة للإساءة إلى الثوابت والمقدسات الإسلامية، أو بث الفتنة بين المسلمين.
(ج) العمل على تطبيق ما اشتملت عليه المواثيق الدولية من قيود لمنع الإساءة إلى الأديان ورموزها، مع استبعاد الازدواجية في تعامل المجتمع الدولي مع القضايا الإسلامية والقضايا الأخرى.
(د) عمل الدول الإسلامية إلى إصدار تشريع دولي يحمي المشاعر والمقدسات الدينية بوجه عام من التطاول عليها، والسخرية بها، والتشويه لها، تحت ستار الفن أو حرية التعبير عن الرأي أو غيرها.
والله أعلم؛؛
اقرأ ايضا
آخر الأخبار