
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته السادسة والعشرين بالدوحة بدولة قطر، خلال الفترة الواقعة ما بين 6 – 10 من شهر ذي القعدة 1446هـ، الموافق 4 – 8 من شهر مايو 2025م؛
وبعد اطّلاعه على البحوث المقدَّمة إلى المجمع بخصوص موضوع: الاستصحاب وتطبيقاته في النوازل والمستجدات المعاصرة؛
وبعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي دارت حوله بمشاركة أعضاء المجمع، وخبرائه؛
قرَّر ما يلي:
أولًا:
الاستصحاب هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني، بناءً على ثبوته في الزمان الأول عند عدم ما يقتضي التغيير.
ثانيًا:
الاستصحاب دليل شرعي لا يُنشئ حُكمًا جديدًا، ولكنه يُفيد استدامة حكم سابق.
ثالثًا:
يأخذ الفقيه حكم الحادثة من استصحاب الحال في النفي والإثبات، فإن كان التردد في زواله، فالأصل بقاؤه، وإن كان التردد في ثبوته، فالأصل عدم ثبوته.
رابعًا:
للاستصحاب أهميته في الاجتهاد الفقهي في الكثير من القضايا المعاصرة في العبادات والمعاملات المالية والأحوال الشخصية والسياسة الشرعية والقضاء، وغيرها من مجالات الحياة.
خامسًا:
ضوابط العمل بالاستصحاب:
أن يغلب على ظنّ المجتهد انتفاء الدليل أو السبب المغيِّر للأصل المُستصحَب، وذلك بعد بذل الجُهد، واستفراغ الوُسْع في البحث والطلب.
مراعاة المقاصد العامة والخاصة للشريعة لأن مراعاة المقاصد بأنواعها أمرٌ واجب، فهي الغايات والأهداف التي من أجلها شُرِعت الأحكام.
الاستصحاب كغيره من الأدلة الشرعية لا يقوم بتنزيله على الوقائع إلا المؤهلون للاجتهاد، المتمكِّنون من قواعد الاستنباط، مع بذل الجُهد في التثبُّت والتَّرَوِّي.
والله أعلم،
اقرأ ايضا
آخر الأخبار










